لا شبهة في أنّه يوجب العلم الإجماليّ، تنجيز جميع الآثار التكليفيّة و الوضعيّة، فلو علم إجمالا بخمريّة أحد الإناءين، تترتّب عليه و تتنجّز به ممنوعيّة التوضّؤ و الشرب و الصلاة معها حاملا إيّاها، و إدخالها في المسجد، و بيع أحد الإناءين، و الصلح عليه، و جعله اجرة، و جعلا و هكذا، فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان العقد، و عدم ترتّب الآثار عليه، و هكذا ممّا ينتهي إلى الحكم التكليفيّ المستتبع للعقاب.
و يكفي مجرّد الشكّ في المثال المذكور لعدم الحكم بصحّة المعاملة؛ لرجوعه إلى الشك في الماليّة و صدق «البيع» مثلا. و المناقشة في المثال ليست من دأب المحصّلين؛ فإنّ المنظور توجيه أنظارهم إلى المسائل الكلّية الاصوليّة.
و هناك اصول كثيرة، كقاعدة الطهارة، و الحلّ التكليفيّ، و الوضعيّ، و استصحاب عدم الخمريّة الأزليّ؛ بناء على جريانه، و بناء على المعارضة تكون كافّة الاصول متعارضة.
و لو كان هناك أصل حاكم في الإناء الشرقيّ مثلا- كاستصحاب الماليّة، و الحلّية الوضعيّة، و التكليفيّة- يقع البحث في جهتين:
الاولى: في تعارض قاعدة الحلّ مع الاستصحاب و قاعدة الحلّ في الطرف الشرقيّ.