الشبهات الحكميّة، إلّا أنّ مقتضى ما تحرّر منّا في محلّة: أنّ الظاهر من حديث الرفع انتفاء الحكم الواقعيّ [1]، و تكون النتيجة تقييد الأدلّة الأوّلية؛ نظرا إلى الجمع بينه و بين تلك الإطلاقات، و لكن حيث اشتهر الإجماع على الاشتراك، لا بأس بكون المرفوع ادعائيّا، إلّا أنّه لا أثر للحكم الواقعيّ من غير لزوم اللغويّة الممنوعة عقلا، كما اشير إليه آنفا.
هذا، و غير خفيّ: أنّه لا معنى للتقييد في صورة كون العلم الإجماليّ وجدانيّا، و حيث لا معنى للتفصيل بين الصورتين، يلزم أيضا تعيّن الوجه الثاني و هو الرفع الادعائيّ، فتأمّل جيّدا.
بقي شيء: دفع شبهة عقلائيّة عن جريان الاصول في مجموع الأطراف
ربّما يقال: إنّ العقلاء و لو التزموا بجريانه في أطراف العلم الإجماليّ؛ سواء كان علما وجدانيّا، أو بالحجّة، إلّا أنّ الجمع بينه و بين وجود الحكم الفعليّ، يعدّ عندهم من الجمع بين المتناقضين، و ما اشير إليه من الجمع الممكن [2]، خروج عن الجمع العرفيّ بين الأدلّة الواقعيّة و الاصول العمليّة، و هذا إمّا يستلزم منعهم من جريانها في أطرافه، أو معارضتها و سقوطها بالمعارضة.
و فيه: أنّه مجرّد احتمال غريب بدويّ، و لو كان العقلاء متوجّهين إلى أنّ في الشريعة المقدسة موارد يخصّ الحكم بالعالم، و لا يشترك معه الجاهل، فلا يستبعدون أن يكون فيها أيضا اختصاص الحكم بالعالم بالعلم التفصيليّ، و لا يشاركه الجاهل مطلقا، سواء كان جهله مقرونا بالعلم الإجماليّ الصغير، أو الكبير، أو بدويّا.
ففي موارد العلم الإجماليّ، يكون الواقع حجّة عليه بطريقيّة العلم، و يلزم