responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 337

أدلّة الطرق فيها، كما عرفت.

و الإنصاف: أنّ قضيّة الصناعة جريانها في الحكميّة، و فيما نحن فيه، و تصير النتيجة جواز ترك المجموع، و ارتكاب الأطراف، إلّا أنّه قليل الوجود، بل في التحريميّة الحكميّة غير موجود عندي مثال لها، و في الوجوبيّة يكون مثاله مثل صلاة الظهر و الجمعة، و القصر و الإتمام. و في خصوص الصلاة تكون الضرورة قاضية بعدم جواز إهمالها، مع أنّ المثالين مورد جريان الأصل النافي و المثبت نوعا؛ بناء على جريانه كما لا يخفى.

و أمّا دعوى: أنّ المراد من «العلم» هي الحجّة، كما في مواضع من «تهذيب الاصول» [1] فهي غير بعيدة في صورة عدم انتساب العلم إلى المكلّف، كقوله تعالى:

وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [2] و قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» [3] و أمّا في مثل ما نحن فيه فليس الأمر كما تحرّر؛ لعدم مساعدة الهيئة الاستعماليّة على ذلك، كما مرّ [4].

هذا، و لو كان المراد من «العلم» الحجّة، ففي موارد العلم الإجماليّ تجري البراءة الشرعيّة؛ لأنّ في كلّ طرف يشكّ في تماميّة الحجّة، و هو الدليل المعلوم إجمالا، فيكون من الشبهة الموضوعيّة؛ لاحتمال عدم إصابة الحجّة الإجماليّة للواقع، فليس تماميّة الحجّة معلومة. نعم، لو لا دليل الرفع ما كان مؤمّن من تبعات التكليف.

نعم، ما تحصّل من جريانها في أطراف العلم الإجماليّ بالحجّة، قويّ في‌


[1]- تهذيب الاصول 2: 174 و 193 و 257 و 435.

[2]- الإسراء (17): 36.

[3]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[4]- تقدّم في الصفحة 195.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست