الاحتياط التامّ، و تحرم المخالفة كما مرّ [1]، و أمّا بعد قيام المؤمّن في كلّ طرف على أنّه لا عقوبة في خصوص ذلك الطرف و لو أصاب الواقع، يكشف قصور المعلوم إن أمكن، و حيث إنّ المفروض تصديقا تماميّة المعلوم بحسب الفعليّة، يكشف التسهيل عندهم.
و بعبارة اخرى: إن اريد المعارضة العرفيّة الناشئة عن الجهالة بأطراف القضيّة، فهو حقّ، و لكنّه غير معتبر.
و إن اريد المعارضة العرفيّة الناشئة عن التفات العقلاء إلى أطراف المسألة، كما في باب الأهمّ و المهمّ، حيث لا يجد العرف البسيط فعليّة التكليف بالمهمّ في صورة الاشتغال بالأهمّ، و لكنّه ليس مدار فهم هذا الأمر، و لا غير هذا، فإنّ العرف و العقلاء الذين هم مدار فهم المسائل؛ هم أهل العرف العارفون الذين يعدّون في عصرنا علماء الحقوق، و يكون مثل ابن مسلم وزرارة منهم- (رضوان اللَّه تعالى عليهما)-.
و بالجملة تحصّل: أنّ إطلاق أدلّة الرفع متّبع، و كما أنّ في الشبهات البدويّة يلزم احتمال المناقضة، و قد مرّ اندفاعه في الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ [2]، مع أنّه أيضا خلاف فهم العرف، إلّا أنّهم بعد التوجّه إلى قيام الإجماع على الاشتراك، يلتزمون بالكيفيّة التي أبدعناها، كذلك الأمر هنا. مع أنّ في صورة العلم الإجماليّ بإطلاق الحجّة و بالحجّة الإجماليّة، يكشف اختصاص الحكم إمكانا بالعالم بالعلم التفصيليّ، كما في كثير من الموارد، و حيث قد عرفت تعيّن الوجه الأوّل لبعض الجهات السابقة، يلتزمون بأهمّية التسهيل في جعل الطرق، و إبراز الرضا بالحجج العرفيّة، و تأسيس الاصول المحرزة و غيرها، فاغتنم.