responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 297

بالضرورة فيلزم، و النتيجة هي التخيير الاستمراريّ، و لأجل هذه الجهة ذهب المعظم إلى التخيير و عدم الترجيح‌ [1].

نعم، قد ذكرنا في موضع من هذا الكتاب: أنّ قضيّة بعض الموازين العقليّة الخارجة عن نطاق طلّاب العلوم الاعتباريّة؛ أن الاشتغال اليقينيّ لا يقتضي إلّا ممنوعيّة المخالفة القطعيّة، و أمّا الموافقة العلميّة فلا أثر لها [2]، و ما هو موجب للآثار السيّئة هي المخالفة القطعيّة للمولى، فلو شكّ مثلا في أنّه أتى بما هو الواجب عليه، و احتمل إتيانه، فلا يبعد جريان البراءة الشرعيّة، على تأمّل فيه جدّا، و على هذا لا تجوز المخالفة القطعيّة؛ لأنّها تستتبع الآثار السيّئة في تبعات الأعمال، بخلاف الموافقة القطعيّة، فإنّه لا أثر لها في حدّ ذاتها، و على هذا لا بدّ من اختيار التخيير البدويّ، دون الاستمراريّ.

بقي شي‌ء: ربّما يمكن دعوى: أنّه لا يكون التخيير استمراريّا و لو كان العلم الإجماليّ مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة، و علّة بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة؛ لأنّ المراد من «المقتضي» ليس إلّا إمكان الترخيص الشرعيّ، و هو هنا مفقود، فما في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [3] غير واقع في محلّه.

قلت: نعم، و لكن يمكن دعوى أنّ الفرق بين الاقتضاء و العلّية، كما يظهر في ذاك المورد، يظهر هنا أيضا، و يكون العلم الإجماليّ مؤثّرا بالقياس إلى المخالفة، دون الموافقة، فلا تخلط.


[1]- لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 450- 451، تهذيب الاصول 2: 243- 244.

[2]- لاحظ ما تقدّم في الصفحة 137- 138.

[3]- نهاية الأفكار 3: 295- 396، مقالات الاصول 2: 83.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست