responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 296

القطعيّة، كما عليه بعض المعاصرين‌ [1]؟

و غاية ما هو الوجه لكون التخيير بدويّا؛ أنّ العلم الإجماليّ كما يقتضي عقلا ممنوعيّة المخالفة القطعيّة عند الإمكان، يقتضي الموافقة الاحتماليّة، و إذا علم إجمالا بحرمة شرب هذا الإناء و وجوب ذاك، يعلم إجمالا بحرمة شرب هذا الإناء، أو وجوب ذاك الإناء، و هذا العلم الإجماليّ يقتضي الموافقة الاحتماليّة الدائميّة، و يمنع عن التخيير الاستمراريّ المستلزم للمخالفة القطعيّة.

و بالجملة: العلم الإجماليّ بالنسبة إلى أحد الأيّام أو أحد الإناءين، لا يؤثّر في شي‌ء، و لكن هناك علم إجماليّ آخر بحرمة شرب هذا الإناء، و وجوب شرب الإناء الآخر، أو حرمة صوم هذا اليوم، أو وجوب صوم الجمعة الآتية، و هذا و إن لم يؤثّر بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة، و لكنّه يؤثّر بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة الممكن الفرار منها بالاختيار البدويّ، لا الدائميّ، فلا يجوز خلط الإناءين و شربهما؛ و لو كانت فيه الموافقة القطعيّة، و لا شرب أحدهما أوّلا، ثمّ الآخر. هذا في الدفعيّات و التدريجيّات العرضيّة و الطوليّة.

أقول: فيه نظر واضح؛ ضرورة أنّ من الأقوال في العلم الإجماليّ: أنّه بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة تامّ الاقتضاء و علّة تامّة، دون الموافقة القطعيّة [2]، فعندئذ يصحّ أن يقال: بأنّ العلم الإجماليّ الثاني، يؤثّر بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة.

و أمّا على ما هو المعروف عند أبناء التحقيق؛ من عدم الفرق بين آثاره‌ [3]، فالعلم الإجماليّ الثاني علّة تامّة بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة، و هي أيضا ممكنة


[1]- مصباح الاصول 2: 340.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 77.

[3]- فرائد الاصول 2: 409، كفاية الاصول: 407، مقالات الاصول 2: 83، نهاية الأفكار 3:

305- 311، منتهى الاصول 2: 246- 248.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست