تتميم: في بيان كيفيّة الموافقة الاحتماليّة في المقام
قد عرفت في المقدّمات السابقة، عدم الفرق بين التوصّليات و التعبّديات [1]؛ و أنّ إتيان الفريضة بلا قصد القربة، أو بلا ركوع أو سجود، أو بلا وضوء، يكون فيه احتمال الموافقة لحرمتها، فقد امتثل النهي المعلوم بالإجمال احتمالا؛ و إن عصى النهي المعلوم بالتفصيل، و هو التشريع.
و هذا بعينه يجري في التوصّليات إذا أتى بالفعل تديّنا به و تشريعا، فإنّه قد امتثل الأمر التوصّلي احتمالا، و خالف المولى قطعا بالنسبة إلى النهي المعلوم عن البدعة و التشريع، فما في كلام الأعلام صدرا و ذيلا [2]، لا يرجع إلى محصّل، فافهم.
تذنيب: في دوران الأحكام الوضعيّة بين محذورين
ربّما يبتلى المكلّف في الأحكام الوضعيّة بين المحذورين، فيدور أمره بين وجوب رعاية شيء؛ لكونه شرطا، أو تركه؛ لكونه مانعا.
مثلا: لو دخل في النهوض في القيام، و شكّ في السجدة، و لم يثبت أنّه من التجاوز، فإنّه هل يجب عليه المضيّ، أو يجب عليه العود، فيكون المحذوران دائرين بين الوجوبين، أو يجب عليه المضيّ أم يحرم عليه العود، فيكون المحذوران بين الوجوب و الحرمة، إلّا أنّهما عقليّان، و ليسا شرعيّين، كما أنّهما عقليّان في الصورة الاولى؟