responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 295

المسألة الثالثة: في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف‌

إذا تعدّدت الوقائع، و اقتضى ذلك تعدّد التكليف، كما فيما إذا علم إجمالا بأمر والده بالنسبة إلى صوم جمعات شهر رجب، أو نهيه عنه، أو امر بشرب أحد الإناءين، و نهي عن شرب الآخر، و لا يدري المأمور به المنهيّ عنه، أو تردّد في أنّه امر بالسفر غدا، و نهي عنه بعد غد، أو يكون بالعكس، فإنّ في جميع هذه الصور يمكن الموافقة الاحتماليّة، و يمكن المخالفة القطعيّة، و الموافقة القطعيّة، و المخالفة الاحتماليّة.

فالبحث هنا حول صور إمكان الجمع بين القطعيّتين، المنتهي إلى البحث عن أنّه هل يكون التخيير بدويّا، أو استمراريّا؟

و أمّا فيما إذا كان الحكم واحدا غير انحلاليّ- و لو كان بنحو العامّ المجموعيّ، كصيام جمعات رجب- فإنّه مندرج في المسألة الاولى، و البحث عن الامتياز هنا غير مخصوص بشي‌ء.

و الكلام هنا بعد الفراغ من تنجيز العلم الإجماليّ في التدريجيّات، كما هو كذلك في الدفعيّات.

فهل في جميع الصور هو بالخيار دائما، كما هو مختار الوالد المحقّق- مدّ ظلّه‌ [1]- و العلّامتين: الأراكيّ‌ [2] و النائينيّ رحمهما اللّه‌ [3]؟

أم يكون التخيير بدويّا، فلا تجوز المخالفة القطعيّة و إن كانت تلازم الموافقة


[1]- أنوار الهداية 2: 181، تهذيب الاصول 2: 244.

[2]- نهاية الأفكار 3: 296، مقالات الاصول 2: 83.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 453- 455.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست