المسألة الثالثة: في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
إذا تعدّدت الوقائع، و اقتضى ذلك تعدّد التكليف، كما فيما إذا علم إجمالا بأمر والده بالنسبة إلى صوم جمعات شهر رجب، أو نهيه عنه، أو امر بشرب أحد الإناءين، و نهي عن شرب الآخر، و لا يدري المأمور به المنهيّ عنه، أو تردّد في أنّه امر بالسفر غدا، و نهي عنه بعد غد، أو يكون بالعكس، فإنّ في جميع هذه الصور يمكن الموافقة الاحتماليّة، و يمكن المخالفة القطعيّة، و الموافقة القطعيّة، و المخالفة الاحتماليّة.
فالبحث هنا حول صور إمكان الجمع بين القطعيّتين، المنتهي إلى البحث عن أنّه هل يكون التخيير بدويّا، أو استمراريّا؟
و أمّا فيما إذا كان الحكم واحدا غير انحلاليّ- و لو كان بنحو العامّ المجموعيّ، كصيام جمعات رجب- فإنّه مندرج في المسألة الاولى، و البحث عن الامتياز هنا غير مخصوص بشيء.
و الكلام هنا بعد الفراغ من تنجيز العلم الإجماليّ في التدريجيّات، كما هو كذلك في الدفعيّات.
فهل في جميع الصور هو بالخيار دائما، كما هو مختار الوالد المحقّق- مدّ ظلّه [1]- و العلّامتين: الأراكيّ [2] و النائينيّ رحمهما اللّه [3]؟
أم يكون التخيير بدويّا، فلا تجوز المخالفة القطعيّة و إن كانت تلازم الموافقة