و يمكن دعوى: أنّ مصبّ حديث الرفع، هو الوجوب التخييريّ المحتمل بين الثلاث، فيندفع الإشكال حتّى على القول: بأنّ المرفوع هو العقاب. و على كلّ تقدير الأمر سهل، و من هنا يظهر وجه احتمال كون الشيخ قائلا بالاحتياط في المسألة [1]، فلا تغفل.
ثانيها: في أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير
ينقسم دوران الأمر بين التعيين و التخيير- باعتبار الأقسام الرئيسة- إلى أقسام أربعة:
القسم الأوّل: ما كان الأمر دائرا بين التعيين و التخيير في التكاليف النفسيّة، كصلاة الظهر و الجمعة، و في هذا القسم فروع اخر تظهر مسألتها في طيّ البحث الكلّي.
و القسم الثاني: ما كان أيضا في التكليف النفسيّ، إلّا أنّ منشأ الإشكال و الشبهة في الأوّل اختلاف الأخبار، و إجمال الأدلّة، و منشأ الثاني احتمالات خارجيّة، كما إذا علم بوجوب حفظ نفس المسلم، و احتمل تعيّن المؤمن عند المزاحمة، أو كان يعلم تعيّن المؤمن عند المزاحمة، و احتمل إيمان أحدهما المعيّن، فإنّه يلزم دوران أمره بين التعيين و التخيير على التقديرين.
و ما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): «من أنّ في القسم الأوّل، يكون الشكّ في حال الخطاب، و في الثاني في فعليّة التكليف» [2] لا يرجع إلى المحصّل؛ لما تحرّر