responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 241

و العقلائيّة في المسألة.

و يمكن دعوى: أنّ مصبّ حديث الرفع، هو الوجوب التخييريّ المحتمل بين الثلاث، فيندفع الإشكال حتّى على القول: بأنّ المرفوع هو العقاب. و على كلّ تقدير الأمر سهل، و من هنا يظهر وجه احتمال كون الشيخ قائلا بالاحتياط في المسألة [1]، فلا تغفل.

ثانيها: في أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير

ينقسم دوران الأمر بين التعيين و التخيير- باعتبار الأقسام الرئيسة- إلى أقسام أربعة:

القسم الأوّل: ما كان الأمر دائرا بين التعيين و التخيير في التكاليف النفسيّة، كصلاة الظهر و الجمعة، و في هذا القسم فروع اخر تظهر مسألتها في طيّ البحث الكلّي.

و القسم الثاني: ما كان أيضا في التكليف النفسيّ، إلّا أنّ منشأ الإشكال و الشبهة في الأوّل اختلاف الأخبار، و إجمال الأدلّة، و منشأ الثاني احتمالات خارجيّة، كما إذا علم بوجوب حفظ نفس المسلم، و احتمل تعيّن المؤمن عند المزاحمة، أو كان يعلم تعيّن المؤمن عند المزاحمة، و احتمل إيمان أحدهما المعيّن، فإنّه يلزم دوران أمره بين التعيين و التخيير على التقديرين.

و ما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): «من أنّ في القسم الأوّل، يكون الشكّ في حال الخطاب، و في الثاني في فعليّة التكليف» [2] لا يرجع إلى المحصّل؛ لما تحرّر


[1]- لاحظ فرائد الاصول 1: 385 و 2: 481.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 417- 419، أجود التقريرات 2:

223/ السطر 2- 5.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست