responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 240

في مفروض المسألة، لا يلزم تعيّن الوجوب و تعيينه- كما مرّ في محلّه- لا بالذات، و لا بالعرض، بل الواجب التخييريّ باق على حاله، و لو كان العجز موجبا للرفع، فيلزم رفعه عن جميع الأطراف؛ لتلك الملازمة [1]، فما أفاده العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه)[2] غير صحيح.

و ما ترى من أنّ العقل يحكم في موارد العجز بتعيّن الطرف الآخر، شاهد على أنّ التكليف لا يدور وجوده و عدمه، مدار القدرة و العجز في الخطابات القانونيّة، بل الوجوب التخييريّ باق على إطلاقه و لو عجز عن جميع الأطراف.

و لو قيل: قضيّة «رفع ... ما لا يطيقون» رفع التكليف في موارد العجز و اللاطاقة، و لازمه عدم وجوب الطرف الآخر، و هو ممنوع بالضرورة.

قلنا: مع القدرة على أحد الطرفين، لا يكون لحديث الرفع في الطرف المعجّز عنه وجه و مجرى؛ لما لا منّة في رفعه، ضرورة أنّه يستحقّ العقوبة بترك الطرف المقدور على الوجوب التخييريّ، فلاحظ و تدبّر جيّدا.

هذا كلّه بناء على ما هو الحقّ‌ [3] في الوجوب التخييريّ: من أنّه لا يرجع إلى التعيينيّ‌ [4]، و لا إلى المشروط و المقيّد [5]. و أمّا على تلك الآراء فلا مشكلة، كما هو الواضح.

تتميم: بعد ما تبيّن حال البراءة الشرعيّة، يظهر وجه جريان البراءة العقليّة


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 11- 13، و يأتي في الجزء الثامن: 185- 190.

[2]- نهاية الأفكار 3: 289- 291.

[3]- تقدّم في الجزء الرابع: 5- 6.

[4]- كفاية الاصول: 174- 175، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 481، محاضرات في اصول الفقه 4: 40- 41.

[5]- أجود التقريرات 1: 182- 186، و 2: 319- 321، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 232- 233.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست