responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 242

من أنّ التكليف فعليّ في الفرض الثاني، و إنّما العبد معذور، و تفصيله في مباحث الترتّب‌ [1].

و القسم الثالث: أن يتردّد الأمر في الحجج العرفيّة العقلائيّة الإمضائيّة، و من ذلك دوران الأمر بين تعيّن الرجوع إلى الأعلم، أو التخيير بين الرجوع إليه و إلى المفضول، بعد معلوميّة الحكم بحسب حكم العقلاء مثلا؛ و هو التخيير، و لكنّه يحتمل تصرّف الشرع في ذلك، و ليس دليل اجتهاديّ يرفع ذلك الاحتمال فرضا.

و القسم الرابع: أن يتردّد الأمر في الحجج التأسيسيّة الشرعيّة، كحجّية أحد الخبرين بعد التساقط، فإنّه لو احتمل تعيّن أحدهما لأمر من الامور، بعد كون حكم العقلاء سقوطهما عن الحجّية، فإنّه يدور الأمر بين التعيين و التخيير.

و من ذلك فتوى الفقيه، فإنّ دعوى: أنّه حجّة عقلائيّة لكونه أهل خبرة [2]، باطلة؛ ضرورة أنّه لا توجد فتوى من الفقيه في المسائل المتعارفة، إلّا و تعارضها الفتاوى الاخرى الكثيرة من الأحياء و الأموات، و معارضة الآراء من الأموات للآراء من الأحياء، قطعيّة عند العقلاء؛ لأنّ شرطيّة الحياة لو كانت معتبرة فهي شرعيّة، فلا تقاس نظريّة أهل الخبرة- الذين يرجعون إليهم في كلّ يوم مئات المرّات في المسائل المختلفة غير المتعارضة- بمسائل إسلاميّة التي كانت معنونة من لدن تأليف الكتاب إلى عصرنا هذا، و التفصيل في محلّه‌ [3].

فعلى هذا، إذا دار الأمر بين فتوى الفقيه الحيّ تعيينا، و بين فتواه و فتوى الميّت تخييرا، فهل الاحتياط يتعيّن، أم لا؟ و هكذا سائر الشكوك الممكنة في مثل المسألة. فاصول الأقسام أربعة، و يأتي بعض فروعها في طيّ البحوث الآتية إن شاء


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455.

[2]- نهاية الأفكار 4: 241- 242، تهذيب الاصول 2: 539.

[3]- مباحث الاجتهاد و التقليد، للمؤلف (قدّس سرّه) مفقودة.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست