و لا معيّن لاختصاصه بالاولى، فلا يصلح للمرجعيّة فيما هو مهمّ بحث الاصوليّ و الأخباريّ.
و فيه أوّلا: أنّ الجمع ممكن؛ ضرورة أنّ الموصول- كما يأتي في حديث الرفع [1]- مبهم موجب لانتقال المخاطب إلى العناوين الذاتيّة، و حكمها الكلّي، أو الجزئيّ.
و ثانيا: أنّ كلمة «علمه» في الحديث، توجب توهّم الاختصاص بالحكميّة [2]، و لكن قد عرفت أنّ نسخة «الكافي» ليس فيها ذلك، فعلى الصورتين تكون المسألة مورد الحديث، و حيث لا سياق هنا لا وجه لصرفه إلى الشبهة الموضوعيّة، بل لو كانت نسخة الصدوق حديثا آخر غير نسخة «الكافي» كما هو رأي بعض الأصحاب [3]، كانت نسخة الصدوق منحصرة بالشبهة الحكميّة؛ لظهور كلمة «علمه» في الشبهات الحكميّة الكلّية، فتأمّل.
و غير خفيّ: أنّ مفاد الحديث الشريف، مناف لإيجاب الاحتياط في موارد الجهل؛ لظهوره في عدم ترتّب الأثر إذا تخلّف المكلّف عنه؛ لجهله و احتجابه.
منها: حديث السعة
ثمّ إنّ من الأحاديث التي لا سند لها، و لا يبعد دلالتها: ما في «عوالي اللآلي» عن النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) قال: «الناس في سعة ما لم يعلموا» [4].
و ظهور «ما» حينئذ في الوقتيّة ممّا لا يكاد يخفى، و ما توهّموه من المعارضة