responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 21

بينه و بين أدلّة الاحتياط [1]؛ لأجل نقل الحديث على خلاف ما في أصله: و هو «الناس في سعة ممّا لا يعلمون» فإنّه عندئذ يتعيّن- حسب الأظهر- في الموصول.

فعلى هذا، دلالة الحديث على أصل التوسعة في موارد عدم العلم واضحة، و القدر المتيقّن منه هي الشبهات الحكميّة، إلّا أنّ الظاهر من عدم العلم عدم الحجّة، و أدلّة الاحتياط- لو تمّت- حجّة على الواقع.

و لا يبعد كون «ما» على التقديرين وقتيّة، و إلّا يلزم أن يكون الجارّ و المجرور متعلّقين بالفعل المحذوف؛ أي «الناس يكونون في سعة ما لا يعلمون» و هو خلاف الأصل.

و قيل‌ [2]: «إنّ في بعض الأخبار ورد: «الناس في سعة حتّى يعلموا» [3] و هو أيضا يؤيّد ما ذكرناه، فاغتنم. و مجرّد إمكان كون المراد من الحجّة، هي الأمارة القائمة على المجهول غير المعلوم؛ و هو الحكم، و أنّ الحجّة منصرفة إلى الدليل القائم عليه، لا يكفي، كما لا يخفى.

منها: حديث كلّ شي‌ء مطلق‌

و من هذه الطائفة؛ أي الأخبار التي لا سند لها: مرسلة «الفقيه»: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» فإنّه فيه قال: روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [4].


[1]- كفاية الاصول: 389، أجود التقريرات 2: 181، تهذيب الاصول 2: 174، مصباح الاصول 2: 278.

[2]- الدرر النجفيّة: 27/ السطر 31.

[3]- الكافي 6: 297/ 2.

[4]- الفقيه 1: 208/ 937.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست