responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 19

فلا نسبة إليه تعالى.

ثمّ إنّه لو كان على فرض انتساب الحجب إليه تعالى، فلا معنى لاختصاص الحديث بالصورتين الاوليين؛ لأنّ الوضع هناك واضح لا حاجة إليه، و ضروريّ أنّه لا معنى له بعد كون الحديث في مقام الامتنان، فلا بدّ و أن يكون شاملا للصورة الثالثة، أو مختصّا بها.

و توهّم: أنّه امتنان بالقياس إلى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل، غير صحيح؛ لما لا احتمال في الصورتين المذكورتين.

و أمّا ما في «تهذيب الاصول»: «من الالتزام بالمجازيّة، و أنّ قوله (عليه السلام): «فهو موضوع عنهم» شاهد على أنّ الحديث مربوط بالصورة الثالثة؛ لما لا معنى للوضع إلّا بعد الجعل و التبليغ، فيكون ذيل الحديث شاهدا على المطلوب. و نسبة الأفعال إليه تعالى مجازا، كثيرة الدور في الكتاب و السنّة» [1].

فهو و لو كان ممّا لا بأس به في ذاته، إلّا أنّه يتوجّه إليه حسب الصناعة: أنّه يمكن أن يكون الصدر قرينة على الذيل، أو بالعكس، و لا نسلّم الكثرة المذكورة إلى حدّ صارت أصلا عند العقلاء.

نعم، إذا ضمّ إليه ما ذكرناه أخيرا يتمّ المطلوب، إلّا أنّه لا حاجة- بعد تلك القرينة العقليّة- إلى القرينة اللفظيّة، فكون الوضع مستعملا مجازا، ليس مرجوحا بالنسبة إلى مجازيّة النسبة إليه تعالى على حدّ يتعيّن الثاني، فيدور الأمر بين المجازين، و لا ترجيح.

بقي شي‌ء: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعيّة و الحكميّة

إنّ المراد من الموصول، لا يمكن أن يكون الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة،


[1]- تهذيب الاصول 2: 173.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست