responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 163

لا تعلمون فها» و أهوى بيده إلى فيه‌ [1].

و في رواية الفجيع العقيليّ قوله (عليه السلام): «أوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها، و الزكاة في أهلها، و الصمت عند الشبهة ...» [2].

و غير ذلك ممّا يوجب القطع بأنّ تلك الأخبار، ناظرة إلى مقام نسبة الحكم إلى الإسلام و الشارع بغير حجّة و طريق من الكتاب و السنّة، و كأنّها لزجر العامّة عن النسبة إليه تعالى بالقياس و الاستحسان في موارد فقد النصّ.

و أمّا توهّم جواز الإفتاء حسب الاصول الشرعيّة المتصدّية للأحكام الظاهريّة [3]، فهو في محلّه، إلّا أنّه يوجب كون هذه الأخبار، أجنبيّة عمّا نحن فيه، و تعدّ من معارضات الأدلّة الناهضة على جواز الإفتاء و النسبة في موارد الشكّ و الشبهة، و تكون طبعا تلك الأخبار أقوى منها؛ لإفتاء الأخباريّين في الشبهات الموضوعيّة و الوجوبية بها.

و بالجملة: تندرج إلى هنا هذه الأخبار في البحث المحرّر في مباحث الاجتهاد و التقليد، و تصير أجنبيّة عن مسألتنا.

جولة و تحقيق: في المراد من الأمر بالتوقّف‌

إنّ الأمر بالتوقّف عند الشبهة إمّا يكون إرشادا، كما هو مختار الشيخ (رحمه اللَّه) في حلّ مشكلة المسألة في المقام‌ [4]، و هو ممّا لا يمكن تصديقه؛ لأنّه مضافا إلى كونه‌


[1]- الكافي 1: 57/ 13، وسائل الشيعة 27: 38، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6، الحديث 3.

[2]- الأمالي، الطوسي: 7، المجلس الأوّل، الحديث 8، وسائل الشيعة 27: 167، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 47.

[3]- الفصول الغرويّة: 355/ السطر 27- 28، و: 356/ السطر 3- 5.

[4]- فرائد الاصول 1: 342- 343.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست