responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 162

الشبهة ...» إلى أن قال: «فإنّ الوقوف ...» [1].

و حيث إنّ ما ذكرنا جمعا بين أخبار الردّ و البراءة، يكون هنا أظهر، فلا حاجة إلى ما أفاده القوم من الوجوه التي ربّما تبلغ إلى العشرة [2]، فإنّ في المقبولة قال:

«و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه» فلا يقاس، و لا يستحسن، و لا يجوز التقوّل فيه مثلا بشي‌ء، بل حكمه من الحلّية أو الحرمة عند اللّه، و أمّا الجري العمليّ بارتكاب الشبهة التحريميّة و ترك الوجوبيّة، فهو أمر آخر يدلّ عليه أخبار الحلّ و البراءة.

و قد ورد في كثير من الأخبار ما يشير إلى الجمع المذكور، ففي رواية زرارة:

ما حقّ اللّه على العباد؟

«أن يقولوا ما يعلمون، و يقفوا عند ما لا يعلمون» [3]. و في رواية هشام نحوه‌ [4].

و في رواية الراونديّ قول (عليه السلام): «من له أدب فعليه أن يثبت فيما يعلم، و من الورع أن لا يقول ما لا يعلم» [5].

و في رواية سماعة قوله (عليه السلام): «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، و إن جاءكم ما


[1]- تهذيب الأحكام 7: 474/ 1904، وسائل الشيعة 27: 159، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 15.

[2]- فرائد الاصول 1: 342، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 431- 4342، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 373- 375، نهاية الأفكار 3: 243- 245، تهذيب الاصول 2: 198- 202.

[3]- الكافي 1: 43/ 7، وسائل الشيعة 27: 23، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 9.

[4]- الكافي 1: 50/ 12، وسائل الشيعة 27: 155، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 4.

[5]- مستدرك الوسائل 17: 250، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 23، جامع أحاديث الشيعة 1: 151، الباب 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست