خلاف الأصل، يكون إرشادا إلى ما يستقلّ به العقل، و هو ممنوعيّة الاقتحام في الهلكة، فلا يلزم من حمله على الإرشاد، جواز الأخذ بأخبار الحلّ و البراءة؛ ضرورة أنّ الاقتحام في الهلكة، ليس في تركه الرجحان المجتمع مع ترخيصه، فيكون من قبيل الأمر المرشد إلى طاعة اللّه و رسوله اللازمة عقلا.
و إمّا يكون نفسيّا، فيكون التوقّف واجبا من الواجبات الشرعيّة المستتبع للعقوبة و الهلكة، و هذا غير جائز؛ للزوم تعدّد العقاب في صورة الاشتباه، و وحدته في صورة ارتكاب الحرام المعلوم، فتأمّل.
و أمّا المناقشة في هذا الاحتمال تارة: بأنّه لا يعقل أن يكون نفسيّا؛ لما لا هلكة مع قطع النظر عن هذا الإيجاب، ضرورة أنّ البراءات الثلاث، تنفي الهلكة و العقوبة الاخرويّة [1]. ففيه: أنّ من هذا الأمر و التعليل، يستكشف عدم رضا الشرع بارتكاب الحرام المشتبه لو صادف، فيعلم منه تنجّز الواقع مع كونه في حدّ نفسه محرّما.
و اخرى: بأنّ لازمه تخصيص الكثير [2]. ففيه: أنّ لسان الدليل المخصّص غير معلوم، و خروج الكثير- بعد كون الباقي تحت العامّ كثيرا- غير مستهجن.
و ثالثة: بأنّ لسانه آب عن التخصيص [3]. و فيه ما مرّ من أنّ من المحتمل كون الشبهات الوجوبيّة و الموضوعيّة، خارجة بلسان الحكومة و نفي الهلكة في مواردها، فلا تخصيص حتّى يلزم الاستهجان، كما في خروج كثير من موارد الربا بلسان الحكومة، مع إباء أدلّته عن التقييد و التخصيص.
و لا حاجة إلى إنكار شموله للشبهات الوجوبيّة؛ ضرورة أنّ في ترك الواجب،