«أورع الناس من وقف عند الشبهة» [1] و غير ذلك [2].
و لا يوجد في هذا الصنف خبر يعتمد عليه سندا.
و في «نهج البلاغة»: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و غير ذلك ممّا ذكر في «جامع الأحاديث» [3] لسيّدنا الاستاذ (رحمه اللَّه تعالى). و هذا الصنف مضافا إلى عدم تماميّة أسانيده، لا يدلّ إلّا على رجحان الوقوف في مواقف الشبهة.
ثانيها: ما يشتمل على أنّ «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».
فعن «رسالة المهر» للمفيد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [4].
و مثله ما في «الكافي» عن أبي سعيد الزهريّ، و في «العيّاشي» عن السكونيّ [5].
ثالثها: ما يكون مشتملا على ردّ أمر المشكل إلى اللّه، كمقبولة عمر بن حنظلة، معلّلا في ذيلها بقوله: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» بعد الأمر بقوله: «فأرجه حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف ...» [6].
و في رواية مسعدة بن زياد قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا تجامعوا في النكاح على
[1]- الغايات: 69، مستدرك الوسائل 17: 324- 325، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 12.
[2]- الفقيه 4: 53/ 15، وسائل الشيعة 27: 175، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 68.
[3]- نهج البلاغة: 488، الحكم 113. جامع أحاديث الشيعة 1: 396- 398، أبواب المقدّمات، الباب 8.
[4]- رسالة في المهر، مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد: 30، مستدرك الوسائل 17: 325، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 13.