responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 125

كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.

هذا كلّه فيما إذا أتى بالمركّب من العقود و الإيقاعات معروضا لإحدى الحالات الثلاث.

و أمّا إذا أتى بالعبادة الواجبة عن إكراه، أو عن نسيان؛ بالوجه الذي اشير إليه، فلا منّة في رفعه، كما هو الواضح.

نعم، ربّما يكون ذلك باطلا؛ للزوم الإخلال بالشرط في صورة الإتيان به عن إكراه، و هو خارج عن محطّ البحث.

بقي شي‌ء: في الغفلة و اشتراط شي‌ء غير مقصود عن توجّه و التفات‌

و هو ما إذا أتى نسيانا في طيّ عقد النذر شيئا، أو شرط في طيّ معاملة شرطا نسيانا و غفلة، و كان هو على خلاف المقصود، و لكنّه حين الشرط و قبول الاشتراط و حين ذكره، يكون متوجّها و قاصدا طبعا.

فهل يجب الوفاء به، و لا يستتبع عند العقلاء عذره: بأنّه كان غافلا و ناسيا عن ذلك. أم لا يجب؛ لحديث الرفع؟

أو لا يشمل مثله؛ لأنّه ليس من النسيان واقعا، و إنّما يسند إليه النسيان توسّعا؛ و أنّ المنسيّ أمر آخر لاحق بالحلف و النذر؟ فتدبّر.

المسألة الرابعة: حول تفصيل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة عند الشكّ في المانعيّة

قال شيخ مشايخنا و جدّ أولادي (قدّس سرّه) في «الدرر» بالتفصيل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في صورة الشكّ في مانعيّة الشي‌ء للصلاة، و قال بجريانه في‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست