الثانية، دون الاولى؛ للزوم الدور في الاولى، دون الثانية [1].
و اجيب عنه في «التهذيب»: «بأنّه مستحيل في صورة الجعل الابتدائيّ، و أمّا في مثل ما نحن فيه من اقتضاء الإطلاق اشتراك الكلّ، و من اقتضاء الحكومة اختصاص المانعيّة في ظرف مخصوص، فلا محذور فيه، بل هو واقع شائع» [2].
و فيه:- مضافا إلى أنّه بحث خارج عن بحوث المقام، كما لا يخفى- أنّ الدور نشأ من ملاحظة الإرادة الجدّية؛ و أنّه لا يعقل بحسب الجدّ اختصاص المانعيّة بالعالم بها، و لا فرق بين الصورتين.
نعم، قد أشرنا إلى إمكان الفرار من الدور في نسيان الجزء و الجزئيّة، و لزوم اختصاص الجزء بالذاكر بالجزئيّة [3]، كما ذكرنا في مباحث اخر [4] كيفيّة الفرار منه بما لا مزيد عليه.
و إجماله: أنّ شرط كون شيء مانعا جدّا، هو العلم بالخطاب و المانعيّة الإنشائيّة، فيلزم اختلاف الموقوف و الموقوف عليه طبعا، ففي ناحية يكون الموقوف وجود الحكم الإنشائيّ، و في الاخرى وجود الحكم الجدّي.
هذا آخر ما ذكرناه حول الحديث الشريف، و فيه مسائل كثيرة تأتي في محالّها فقها و اصولا، فلا تذهل.
منع قيام الإجماع على الأخذ بالبراءة
هذا تمام ما يتعلّق بالأدلّة النقليّة الناهضة على البراءة في الشبهات الحكميّة، و الموضوعيّة، و الإيجابيّة، و التحريميّة، و بقي منها الدليل اللبّي؛ و هو الإجماع من