responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 126

الثانية، دون الاولى؛ للزوم الدور في الاولى، دون الثانية [1].

و اجيب عنه في «التهذيب»: «بأنّه مستحيل في صورة الجعل الابتدائيّ، و أمّا في مثل ما نحن فيه من اقتضاء الإطلاق اشتراك الكلّ، و من اقتضاء الحكومة اختصاص المانعيّة في ظرف مخصوص، فلا محذور فيه، بل هو واقع شائع» [2].

و فيه:- مضافا إلى أنّه بحث خارج عن بحوث المقام، كما لا يخفى- أنّ الدور نشأ من ملاحظة الإرادة الجدّية؛ و أنّه لا يعقل بحسب الجدّ اختصاص المانعيّة بالعالم بها، و لا فرق بين الصورتين.

نعم، قد أشرنا إلى إمكان الفرار من الدور في نسيان الجزء و الجزئيّة، و لزوم اختصاص الجزء بالذاكر بالجزئيّة [3]، كما ذكرنا في مباحث اخر [4] كيفيّة الفرار منه بما لا مزيد عليه.

و إجماله: أنّ شرط كون شي‌ء مانعا جدّا، هو العلم بالخطاب و المانعيّة الإنشائيّة، فيلزم اختلاف الموقوف و الموقوف عليه طبعا، ففي ناحية يكون الموقوف وجود الحكم الإنشائيّ، و في الاخرى وجود الحكم الجدّي.

هذا آخر ما ذكرناه حول الحديث الشريف، و فيه مسائل كثيرة تأتي في محالّها فقها و اصولا، فلا تذهل.

منع قيام الإجماع على الأخذ بالبراءة

هذا تمام ما يتعلّق بالأدلّة النقليّة الناهضة على البراءة في الشبهات الحكميّة، و الموضوعيّة، و الإيجابيّة، و التحريميّة، و بقي منها الدليل اللبّي؛ و هو الإجماع من‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 445- 446.

[2]- تهذيب الاصول 2: 172.

[3]- تقدّم في الصفحة 106.

[4]- تقدّم في الجزء الثالث: 437، و في الجزء السادس: 118- 125.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست