responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 124

الأعمّ شرعا، فهو في نفسه ممّا لا بأس به، إلّا أنّه ليس باعتبار الرفع، فإنّ ظاهر «الرفع» منصرف إلى وجود الحكم لولاه، كما هو الواضح.

فما اشتهر بينهم من الاستدلال بحديث الرفع لما نحن فيه‌ [1]، غير واقع في محلّه.

و ما في الأخبار الخاصّة من الحكم ببطلان العقد الإكراهيّ‌ [2]، لا يقتضي كون الحديث يشمل المقام. و قد مرّ بيان أنّ استدلال بعض الأخبار بالحديث لبطلان الحلف الإكراهيّ، من باب الجدال بالتي هي أحسن احتمالا [3]، كما قد شوهد في موارد اخر [4].

و أمّا إذا نسي فأوجد المركّب؛ أي نسي فباع داره، مع أنّه ما كان مقصوده إلّا ذلك، أو نسي فحلف، أو نسي فطلّق زوجته، و نذر و حلف على كذا، كما قد يتّفق، و كان ما أتى به نسيانا جامعا للشرائط؛ حتّى القصد و النيّة حين الإيجاد، فلا شبهة في أنّ رفع الصحّة الفعليّة سعة و منّة نوعا، بل دائما؛ لأنّه في صورة الرفع لا تنتفي أهليّة العقد عن لحوق الإجازة، كما أنّه عقد صحيح عند العقلاء؛ لأنّ النسيان ليس من موجبات بطلان أو عدم وقوع المركّب صحيحا، و لا يلزم منه الإخلال بالجزء و الشرط، إلّا أنّه يصدق: «أنّه أتى به و هو ناس» و لو كان في صدق «النسيان» يكفي أنّه لو كان متذّكرا لما كان يبيع داره، و لكنّه لغلبة النسيان باع داره.

و هكذا في سائر الموارد التي يتّفق ذلك، فإنّه يمكن إجراء الحديث، و إلّا ففي الحقيقة ليس البيع أو الحلف و النذر أو الطلاق منسيّا؛ لأنّ المنسيّ معدوم وجوده،


[1]- نهاية الأفكار 3: 224، أنوار الهداية 2: 65.

[2]- لاحظ وسائل الشيعة 22: 86، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 37.

[3]- تقدّم في الصفحة 59.

[4]- لاحظ وسائل الشيعة 3: 365، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست