اعلم: أن القوانين التي بين أيدينا في الكتاب و السنة، لا تخلو من إحدى الصور الآتية:
الصورة الأولى: تعلق الحكم بعنوان بما هو هو
أي ما يكون غير مشتمل على عنوان القطع و ما يساوقه، و يكون خاليا منه، و هو الأكثر القريب من الاتفاق، فيكون الحكم فيها متعلقا بالعنوان المأخوذ فيها، سواء كان من العناوين الكلية، أو من قبيل العناوين الشخصية، ك «البيت، و عرفات، و منى، و المشعر» و غير ذلك، و لا يكون للقطع دخل في هذه الصورة ثبوتا.
نعم، يكون القطع على القول بمنجزيته و معذريته، حجة عقلية و عرفية، و كاشفا طبعا عن الحكم و الموضوع. و لا تأتي هنا الأقسام الكثيرة المتصورة له، فإنها مخصوصة بالقطع المأخوذ في تلك القوانين الموجودة فيما بين أيدينا. و من هنا يظهر حسن طريقنا في كيفية الورود في هذه المسألة.
و أما توهم: أن البحث المزبور غير جيد، فهو في محله، إلا أنه توطئة للبحث عن مسألة قيام الطرق و الأمارات مقام القطع، فإنه من أقسامه تظهر موارد القيام و عدمه، و وجه القيام و عدمه، كما لا يخفى.