responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 72

لا يمكن الالتزام بذلك، يتبين أن قبح الإرادة- بعد كونها اختيارية، و اندفاع التسلسل في صورة إرادة العصيان، أو صورة إرادة التبريد، و في صورة التجري- مشترك و حاصل على نعت واحد، إلا أنه ربما يكون في الضعف و الشدة مختلفا، ضرورة أن في صورة التجري أقوى من المثال المزبور.

فذلكة الكلام‌

على القول: بأن معنى استحقاق العقاب، هو استتباع الأفعال القبيحة أو الأعمال النفسانيّة القبيحة، أو الصفات القبيحة للعقوبة، و الصور المؤذية [1]، فكون الفعل المتجري به قبيحا يأتي في المسألة الآتية.

و أما الإرادة، فهي لو سلم قبحها لكونها اختيارية، فهي لأجل كونها ظلما، كما مر.

و كون القبيح مستتبعا للعقوبة مما لا يمكن تصديقه، لأن علية القبيح- و لو كان فعلا اختياريا- لتلك الصورة غير الملائمة، غير معلومة، بل الظاهر من الشرع عدمه، فلزوم تعدده ممنوع في مثل العصيان مع كون مورده ظلما و قبيحا عقليا، كالقتل و نحوه.

هذا مع أن استتباع الإرادة لا يلازم عموم المدعى، و هو استحقاق المتجري للعقاب، لما مر أن من التجري ترك مقطوع الوجوب‌ [2]، و في هذا المورد لا إرادة.

و أما توهم: أن القبح الناشئ من سوء السريرة لا يستتبع العقاب، دون الناشئ من قبح الفعل‌ [3]، فهو أفحش فسادا، للزوم تكرار التبعات في العصيان دون التجري فيما إذا كان المتجري يريد المخالفة.


[1]- لاحظ الحكمة المتعالية 9: 290- 296، أنوار الهداية 2: 54- 55.

[2]- تقدم في الصفحة 51.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 49.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست