responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 60

نعم، للشرع أن يحكم بحرمة التجري، لأجل أمر من الأمور، دون العقل، فلا تخلط و اغتنم.

ثم بناء على هذا ينقلب القياس المزبور من ناحية صغراه، و يصير هكذا «إن التجري ظلم، و الظلم قبيح، فالتجري قبيح، و كل قبيح يستحق العقوبة عليه ...» إلى آخره، فيتقوم حصول النتيجة بثلاثة قياسات.

بقي شي‌ء نلقي احتماله، و عليك بالتأمل: هل قبح الظلم من الفطريات و الأحكام العقلية، و مما يناله العقل الفطري العام الفارغ من كل غش، و من كل ظلمة، و أنه من المدركات العقلية عند كل ذي عقل؟

أو هو من الأمور الحاصلة في المحيطات الخاصة، و في الآفاق المعينة، و لأجل الإلقاءات و البناءات و التعاليم و الأقاويل؟

مثلا: التجاوز على الفرد لبقاء النوع، و التعدي على الأفراد حفاظا على النظام النوعيّ، ليس من الظلم على الفرد وجدانا، أم هو ظلم و تعد بالقياس إلى الفرد، و لكنه مما يدرك العقل حسنه بالقياس إلى النوع و الأمر الأهم.

و إن شئت قلت: ربما يكون الفعل ظلما من دون أن يكون الفاعل مقبحا، لما أنه ناظر إلى الخير الأكثر، و أما بالقياس إلى حال زيد بن عمرو الشخصي، فإنه مظلوم، و فداء للأكثر، و تفاد للمجتمع، فلا يوصف الظلم في كل حال بالقبح، و هكذا ربما لا يكون تجاوز الناس قبيحا، لما أن العادة و المسجل على ذلك، فلا يدركون القبح من التجاوز.

و لو لا المخالفة من بعض الأمور الخارجة عن حد القارئين، لأشرت إلى ما هو الواقع في الكون، مع ما هو جوابه المتين، و كفاك هذا رمزا.

تنبيه: في أن قبح الظلم ليس ذاتيا

لا شبهة في أن القبح، ليس ذاتيا للظلم حسب مصطلح باب الإيساغوجي،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست