responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 539

و المناقشة فيه: بأنّه بناء غير محرز رضا الشرع به، غير صحيحة، لأنّه بمرأى و منظر من الشرع، فالتفكيك و لو كان جائزاً ثبوتاً، و لكنّه غير واقع إثباتاً، للحاجة إلى صراحة الأدلّة في ذلك، كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً.

ثمّ إنّ مقتضى الكتاب وجوب الإطاعة، فإذا ثبت وجوب شي‌ء أو حرمته بالخبر الواحد، فالعمل على طبقه واجب، لأنّه من الإطاعة الواجبة بحكم العقل المؤيّد بالشرع.

و دعوى: أنّ وجوب الطاعة لا ينحلّ إلى الوجوبات الكثيرة، لأنّه يسقط بالمصداق الأوّل، و إلاّ يلزم التسلسل، غير صحيحة [1].

و أيضا: مقتضى طائفة من السنّة الأمر بالأخذ، كالأمر بأخذ ما رووه في بني فضّال، و أنّ الموالي ليس لهم التشكيك فيما يرويه الثقات، و لا يكونون معذورين.

فبالجملة: هذه المسألة واضحة جدّاً، و لو أمكن المناقشة في الوجهين الأوّلين، لما أمكن ذلك في الأخير، فتدبّر.

التنبيه الخامس: في أنّه لا فائدة في تقسيم الخبر إلى أقسامه‌

بناءً على حجّية الخبر الواحد، فالأقوى عدم الفرق بين أقسامه: من الصحيح، و الموثّق، و القويّ، و الحسن، و المنجبر بالعمل، كما مرّ بتفصيل، فإنّ دليل حجّية الخبر الواحد أعمّ.

و توهّم اختصاص الحجّية بالطائفة الأولى، لأنّ في الأخبار ما يومئ إلى حجّية الصحيح فقط [2]، كما مرّ في طيّ البحوث السابقة [3]، فهو بمعزل عن التحقيق،


[1]- درر الفوائد: 329.

[2]- تقدّم في الصفحة 508.

[3]- تقدّم في الصفحة 491- 492.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست