responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 517

المسبّب إليه، و ما هو النافع لنا هو الأوّل، كما تحرّر في محلّه‌ [1]، و هو أمر مستند إلى الحسّ، و ما هو رأيه الخاصّ غير حجّة لنا، فلا تخلط.

و إن أجيب عنهما: بمعارضة إجماع الشيخ لإجماعه، و نقله لنقله‌ [2].

ففيه: أنّ الإجماعين اللبّيين لهما القدر المتيقّن، و القدر المتيقّن من كلّ واحد غير الآخر، فلا معارضة. و يشهد لذلك ذهاب السيّد في الفقه إلى الاستناد بطائفة من الأخبار الواحدة بالضرورة [3].

و إن أجيب عن الأوّل: بأنّ لازم حجّية إجماع السيّد عدم حجّيته، لأنّه من الخبر العدل الواحد [4].

ففيه: أنّ مورد إجماعه الخبر غير المقرون، و إجماعه و نقله من المقرون الحجّة بإجماع الشيخ‌ [5] و غيره، فيكون التقريب الثاني أساسا للجواب عن أجوبتهم، أو إشكالا آخر على عموم مدّعاهم.

و في «الدرر»: «أنّ الملازمة المذكورة باعتبار شموله مشمولة لنفسه، و أمّا بالنسبة إلى سائر مداليله فقابل خبر السيّد للحجّية، نظرا إلى إمكان التفكيك» [6].

و فيه: أنّ حجّية خبر السيّد تنحلّ إلى لا حجّية خبر زرارة، فكيف يعقل التفكيك؟! فتدبّر.

و إن أجيب عن الأوّل كما في «الدرر» و «التهذيب» و غيرهما: «بأنّ الأمر يدور بين إبقاء عامّة الأفراد، و إخراج قوله بالتخصيص، أو العكس، و الأوّل متعيّن،


[1]- تقدّم في الصفحة 367- 369.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 177، نهاية الأفكار 3: 118.

[3]- الانتصار: 17- 18 و 71 و 72.

[4]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 177.

[5]- عدّة الأصول: 51- السطر 11.

[6]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 386.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست