responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 516

و ما هو الموجب أحيانا لاختلال نظامهم، هو الردع عنها في الموضوعات، مع أنّ المشهور قالوا بالردع إلاّ في مواضع خاصّة [1].

و بالجملة: ما عليه رحى اجتماعاتهم أمور عاديّة أجنبيّة عن الأحكام و موضوعاتها، فالدليل الوحيد المستند إليه المحقّقون‌ [2] غير واضحة دلالته جدّاً.

تنبيهات‌

التنبيه الأوّل: حول استلزام حجّية الخبر لعدم حجّيته‌

قد أورد على أدلّة حجّية الخبر الواحد: بأنّ مقتضاها حجّية خبر السيّد، و قضيّة خبر السيّد (رحمه اللَّه) عدم حجّية الأخبار قاطبة. هذا تقريب يوجد في كلمات القوم مع أجوبته‌ [3].

و هناك تقريب آخر: و هو أنّ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد، حجّية إخبار السيّد (رحمه اللَّه) و حكاية الإجماع، و قضيّة الإجماع عدم حجّية الخبر الغير المقرون، لا مطلق الخبر، فيلزم عدم صحّة إطلاق مدّعى المثبتين.

فإن أجيب عن التقريبين: بعدم حجّية إجماع السيّد في ذاته، لأنّه مستند إلى الحدس، كما في كلامهم‌ [4].

ففيه: أنّ السيّد في نقله صنع أمرين، أحدهما: نقل السبب، و الآخر: ضمّ‌


[1]- لاحظ بحر الفوائد: 171- السطر 20، لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 174.

[2]- كفاية الأصول: 348 فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 193.

[3]- فرائد الأصول 1: 121، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 177، نهاية الأفكار 3: 118.

[4]- فرائد الأصول 1: 87.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست