و ما هو الموجب أحيانا لاختلال نظامهم، هو الردع عنها في الموضوعات، مع أنّ المشهور قالوا بالردع إلاّ في مواضع خاصّة [1].
و بالجملة: ما عليه رحى اجتماعاتهم أمور عاديّة أجنبيّة عن الأحكام و موضوعاتها، فالدليل الوحيد المستند إليه المحقّقون [2] غير واضحة دلالته جدّاً.
تنبيهات
التنبيه الأوّل: حول استلزام حجّية الخبر لعدم حجّيته
قد أورد على أدلّة حجّية الخبر الواحد: بأنّ مقتضاها حجّية خبر السيّد، و قضيّة خبر السيّد (رحمه اللَّه) عدم حجّية الأخبار قاطبة. هذا تقريب يوجد في كلمات القوم مع أجوبته [3].
و هناك تقريب آخر: و هو أنّ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد، حجّية إخبار السيّد (رحمه اللَّه) و حكاية الإجماع، و قضيّة الإجماع عدم حجّية الخبر الغير المقرون، لا مطلق الخبر، فيلزم عدم صحّة إطلاق مدّعى المثبتين.
فإن أجيب عن التقريبين: بعدم حجّية إجماع السيّد في ذاته، لأنّه مستند إلى الحدس، كما في كلامهم [4].
ففيه: أنّ السيّد في نقله صنع أمرين، أحدهما: نقل السبب، و الآخر: ضمّ