responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 513

الحجّية وجه، و قد مرّ بعض الكلام حوله حين تحرير الأصل في المسألة [1].

تذنيب: في حكم الشكّ في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا

قد عرفت فيما سبق حكم الشكّ في أنّ السيرة الموجودة مرضيّة أم لا.

بقي الكلام فيما إذا شكّ في ارتضاء الشرع بالنسبة إلى قسم من السيرة المذكورة، مثلا إذا شكّ في أنّ السيرة ممضاة في الموضوعات، أم لا، فإنّه يشكل الأمر جدّاً، و ذلك لأنّ في باب القضاء و الحكومة و في كثير من الموضوعات، نحتاج إلى البيّنة و الأكثر، و عندئذ لا يجوز الاتكال على السيرة بالوجه المزبور، لإمكان ردع الشرع عن مطلق الموضوعات، و عدم وصوله إلينا.

فعلى هذا، يتبيّن وجه إشكال جماعة كالفقيه اليزديّ‌ [2] و غيره‌ [3] في حجّية الخبر الواحد في مطلق الموضوعات، و وجه عدم جواز التمسّك بالسيرة.

نعم، لو تمّت الأدلّة اللفظيّة فهو، و لكنّك عرفت عدم تماميّتها، فافهم و اغتنم.


[1]- تقدّم في الصفحة 276- 283.

[2]- العروة الوثقى 1: 44، فصل ماء البئر، المسألة 6، و: 74 في أحكام النجاسات، و 3: 74 الفصل الخامس، المسألة 16.

[3]- مستمسك العروة الوثقى 1: 206.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست