responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 511

حدّ ذاته قويّا، إلاّ أنّ حمله على التأكيد أيضا جائز، كما مرّ [1].

و أمّا توهّم: أنّ السيرة و الرواية موجبتان، فلا منع من الأخذ بهما، فغير تامّ لأنّ ظهور التعليل في أنّ الحكم يدور مداره، أقوى من الإطلاق الثابت بالسيرة، لو كان في البين إطلاق لفظيّ يكون كاشفاً عن الرضا، كإطلاق مفهوم الآية، أو غير ذلك، و إلاّ فلا معنى للمعارضة، لعدم حجّية السيرة في محطّ المعارضة، ضرورة أنّ البحث في أنّها ممضاة و مرضيّة في غير العدل الإماميّ، أم لا، لاحتمال مردوعيّته بالخبر المذكور، فافهم، و لا تخلط.

و أمّا المشكلة الثالثة:

و هي ما إذا وصلت النوبة إلى الشكّ في جهة من الجهات، المنتهية إلى الشكّ في أنّ السيرة المزبورة مرضيّة، أم لا.

مثلاً: إذا قيل: بأنّ الأدلّة اللفظيّة على إمضاء السيرة غير تامّة، و الدليل العقليّ:

بأنّ هذه السيرة لو كانت مردوعة لتبيّن ردعها، و لوصل إلينا [2]، غير تامّ أيضا، لإمكان اختفاء ذلك، لكثرة الدواعي، أو لعدم فهم العقلاء ذلك من تلك الأخبار، فتتوفر الدواعي في هدمها، أو لغير ذلك.

أو شكّ في ذلك لأجل أنّ الآيات المذكورة الناهية صالحة، و يكون المراد منها ردع القوم عن العمل بالخبر الواحد، و أن يأخذوا جانب الاحتياط أو البراءة، إلاّ بالمقدار الثابت بغير الخبر الواحد المجرّد من القرائن، أو يشكّ لأمثال إجماع السيّد (رحمه اللَّه) و أتباعه، أو لمعارضة الأدلّة من الطرفين، فلا يبقى طريق إلى النفي أو


[1]- تقدّم في الصفحة 508.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 193، الحاشية على كفاية الأصول، المحقّق البروجردي 2: 132.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست