responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 510

الأخبار المقرونة بالقرائن المختلفة، فتأمّل جيّدا [1].

نعم، بالنسبة إلى حجّيته في مطلق الموضوعات يشكل. إلاّ أن يقال: بأنّ المستفاد من هذه الأخبار، اعتبار الأمر الزائد في الأحكام‌ [2]، فإن صحّ الالتزام به فهو، و إلاّ فلا معنى للالتزام به في الموضوعات الأجنبيّة، فأخذ الحكم عن أمثال العمريّ و ابنه لازم، دون غيره، لما أنّه المفروض في السؤال، فلا تخلط.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ التمسّك‌ [3] بخبر مسعدة بن صدقة المشتمل على قاعدة كلّية: و هو أنّ «الأشياء كلّها على ذلك، حتّى يستبين لك، أو تقوم عليها البيّنة» [4] في غير محلّه، لأنّه خبر غير متواتر، و لا يصحّ لأن يستند إليه للردع- لعدم صحّة سنده- بالبيّنة. بل في سنده إشكال حتّى على المسلك الأعمّ‌ [5]، فافهم.

هذا مع أنّ من المحتمل كون الخبر الواحد من البيّنة. و أمّا احتمال كونه من الاستبانة فهو باطل، للزوم لغويّة المقابلة، فاغتنم.

بقي شي‌ء: إنّ معتبر أبي عليّ أحمد بن إسحاق‌ [6]، إمّا يكون مربوطا بغير مسألتنا، فالتعليل في محلّه، و يصحّ الأخذ به، و هذا هو المتعيّن.

و إمّا يكون مربوطا بمسألتنا، فالتعليل رادع عن قطعة من السيرة، كما ردعت السيرة القائمة على أصالة اللزوم في كثير من الموارد، للأخبار الخاصّة الواردة على خلافها، و عندئذ و إن أمكن حمل التعليل على العلّة المصطلحة، و هو ربّما يكون في‌


[1]- تقدّم في الصفحة 412- 416.

[2]- دليل العروة الوثقى 1: 144، المسألة 6.

[3]- مستمسك العروة الوثقى 1: 206.

[4]- الكافي 5: 313- 40، بحار الأنوار 2: 273، وسائل الشيعة 17: 89 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[5]- يأتي في الجزء السابع: 42- 43.

[6]- تقدّم في الصفحة 508.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست