responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 505

و بالجملة: ما هو الحلّ أنّ مطلق السيرة، ليست حجّة و مخصّصة لشي‌ء، و إنّما السيرة المرضيّة حجّة و مخصّصة، و إذا كان البحث في حجّية السيرة، فلا معنى لتشكيل الصغرى و الكبرى المذكورة رأسا، لأنّ الكلام حول أنّ السيرة مردوعة بالآيات‌ [1]، أم لا، فلا معنى لفرض حجّيتها في خلال البحث المذكور.

و بعبارة أخرى: لا معنى لدعوى جواز تخصيص الآيات الناهية بالسيرة لأخصّيتها، لأنّ السيرة الممضاة صالحة للمخصّصية، دون مطلق السيرة. و لو كان ما قرّره (قدّس سرّه) في محلّه، للزم أن تكون حجّية الخاصّ اللفظيّ في مورده دوريّة، و هكذا العامّ اللفظيّ، و لازمه عدم حجّية كلّ شي‌ء، فاغتنم.

نعم، فرض حجّيتها العقلائيّة المانعة عن قابليّة الآيات للرادعية، نظرا إلى الانصراف المذكور، أيضا صحيح يليق بالتصديق، و حقيق بالتحقيق.

و قد تبيّن من خلاله أيضا فساد توهّم الحكومة، كما في كلام العلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه)[2] أو الورود، كما في كلام الوالد- مدّ ظلّه- [3]، فهذه الأجوبة غير تامّة صناعة، و غير صحيحة قاعدة.

بقي جواب خامس: مرّ أيضا فيما سلف‌ [4]، و إجماله: أنّ هذه الآيات الرادعة في حكم العامّ المتأخّر، فإمّا تكون السيرة مخصّصة و مقيّدة، أو تقع المعارضة بين السيرة و تلك الآيات، فيرجع إلى استصحاب حجّيتها.

و غير خفيّ أوّلا: أنّ استصحاب الحجّية لا أساس له، لرجوعه إلى استصحاب الحكم الكلّي، و قد منعنا جريانه الذاتيّ في مطلق الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة [5].


[1]- تقدّم في الصفحة 417- 418.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 161- 162.

[3]- تهذيب الأصول 2: 105.

[4]- لاحظ تهذيب الأصول 2: 106.

[5]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست