و بالجملة: ما هو الحلّ أنّ مطلق السيرة، ليست حجّة و مخصّصة لشيء، و إنّما السيرة المرضيّة حجّة و مخصّصة، و إذا كان البحث في حجّية السيرة، فلا معنى لتشكيل الصغرى و الكبرى المذكورة رأسا، لأنّ الكلام حول أنّ السيرة مردوعة بالآيات [1]، أم لا، فلا معنى لفرض حجّيتها في خلال البحث المذكور.
و بعبارة أخرى: لا معنى لدعوى جواز تخصيص الآيات الناهية بالسيرة لأخصّيتها، لأنّ السيرة الممضاة صالحة للمخصّصية، دون مطلق السيرة. و لو كان ما قرّره (قدّس سرّه) في محلّه، للزم أن تكون حجّية الخاصّ اللفظيّ في مورده دوريّة، و هكذا العامّ اللفظيّ، و لازمه عدم حجّية كلّ شيء، فاغتنم.
نعم، فرض حجّيتها العقلائيّة المانعة عن قابليّة الآيات للرادعية، نظرا إلى الانصراف المذكور، أيضا صحيح يليق بالتصديق، و حقيق بالتحقيق.
و قد تبيّن من خلاله أيضا فساد توهّم الحكومة، كما في كلام العلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه) [2] أو الورود، كما في كلام الوالد- مدّ ظلّه- [3]، فهذه الأجوبة غير تامّة صناعة، و غير صحيحة قاعدة.
بقي جواب خامس: مرّ أيضا فيما سلف [4]، و إجماله: أنّ هذه الآيات الرادعة في حكم العامّ المتأخّر، فإمّا تكون السيرة مخصّصة و مقيّدة، أو تقع المعارضة بين السيرة و تلك الآيات، فيرجع إلى استصحاب حجّيتها.
و غير خفيّ أوّلا: أنّ استصحاب الحجّية لا أساس له، لرجوعه إلى استصحاب الحكم الكلّي، و قد منعنا جريانه الذاتيّ في مطلق الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة [5].