بقي شيء: حول استدلال الوالد المحقّق على عموم المدعى و ما فيه
ذهب- مدّ ظلّه- في «التهذيب» إلى أنّ لنا إثبات عموم المدّعى، بانضمام قيام السيرة على حجّية خبر الواحد المحكيّ بالوسائط البالغة إلى الثلاث و الأربع، مع كونهم عدولا فقهاء، و من المبرّزين العلماء، فإذا وجدنا ذلك نستدلّ به على المطلوب، ثمّ نتمسّك بالخبر الأوّل في «جامع الأحاديث» [1] عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) [2].
و فيه أوّلا: أنّه ليس من التمسّك بالسنّة على حجّية الخبر الواحد، ضرورة أنّ التمسّك بها لا بدّ و أن يكون في حدّ التمسّك بالكتاب على حجّية الخبر، لا في حدّ التمسّك ببناء العقلاء، فلا تخلط.
و ثانيا: قضيّة قوله (عليه السلام): «فإنّهما الثقتان المأمونان» عدم حجّية خبر غير الإماميّ، و الإماميّ غير العادل و لو كان متحرّزا من الكذب، لأنّه الظاهر من «المأمون» و يفسّره ما في الخبر الآخر المعبّر عنه ب «المأمون على الدين و الدنيا».
و ثالثا: لو قلنا: بأنّ التعليل ليس من قبيل العلل المعمّمة و المخصّصة، بل هو تأكيد لأمرهما، كما هو الأظهر، فلا يمكن إثبات حجّية خبر مطلق الثقة، لأنّ الدستور فيه مخصوص بالعمري و ابنه، أو بمن يشابههما في المقام.
و رابعا: أنّ الظاهر من الخبر، هو السؤال عن الرجوع إلى غير ناقلي الأخبار، فيكون الخبر أجنبيّا عن مسألتنا، فتدبّر.
[1]- جامع أحاديث الشيعة 1: 270 أبواب المقدّمات، باب حجّية أخبار الثقات، الحديث 1.