responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 489

و الّذي هو التحقيق: أنّ لازم التقريب المذكور، حجّية مطلق الخبر، سواء كان المخبر عادلاً، أو فاسقاً، أو كافراً، أو امرأة فاحشة، أو غير ذلك، ثمّ بعد ذلك يلتزم بالتخصيص و التقييد، و هل ترى- بينك و بين ربّك- أنّ هذه الآيات في هذه المواقف من العموم أو الإطلاق؟! أم هي آيات ترشد إلى لزوم هذه الأمور، من غير كونها بصدد الإطلاق؟ بل هي آيات ترشد إلى كفاية هذه المسائل، و الواجبات الكفائيّة النظامية ربّما تكون من المسائل الحكوميّة اللازم إجراؤها عند قيام حكومة عادلة، تحت عنوان وزارة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هكذا.

و على كلّ تقدير: تختصّ الآيات بإشكالات، و لكن إحالة البحث إلى المطوّلات، أولى و أحسن.

و لو قيل: هذا الحثّ و الترغيب الشديد، يقتضي حجّية مطلق الخبر، و إذا لم يكن لها الإطلاق فالمقدار المتيقّن منه هو حجّية خبر العدل، و هو المطلوب‌ [1].

قلنا: ليس الوثوق و الاطمئنان الشخصيّ الحاصل من خبر العادل قليلا، حتّى يكون الأخذ بالمقدار المتيقّن منها نوع طرح لها، كي يستتبع حجّية خبر العادل، لأنّه القدر المتيقّن و لو لم يحصل منه شي‌ء، أو حصل منه الظنّ بخلافه.

بقي شي‌ء: في بطلان الاحتجاج على الظنون الخاصّة بالظواهر و الأخبار

إنّ المفاسد المترتّبة على الظنون الخاصّة كثيرة جدّاً، سواء كانت من المفاسد الدنيويّة، أو الأخرويّة، فهل ترى من نفسك أنّ حجّية هذه الظنون المستتبعة لتلك المفاسد، مرهونة بإطلاق دليل، أو مفهوم، أو ترجيح إرجاع قيد إلى المادّة دون الهيئة، أو العكس، أو غير ذلك من المبادئ الاستنباطيّة؟

أم حجّية تلك الظنون مع ما فيها من المفاسد، ليست مرهونة بهذه الأمور،


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 186- 187.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست