responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 488

كثيرة [1]، غير مضرّ بعد كون المقدار الباقي ممّا يكثر جدّاً في ذاته.

هذا مع أنّ للقول بحجّية خبر الواحد في الموضوعات- إلاّ ما دلّ الدليل بالخصوص على خلافه‌ [2]- وجها قويّا جدّاً.

حول منع دلالة الآيات الأخر

و هي آية النفر [3]، و آية الكتمان‌ [4]، و آية السؤال‌ [5]، و آية الأذن‌ [6]، بل آيات الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر [7]، فإنّ هذه الآيات متضمّنة لمسألة احتكاك الناس بعضهم مع البعض، و مشتملة على مسائل اجتماعيّة، فإن كان النفر و العود و الإنذار لازما مثلا، أو كان الكتمان ممنوعا، و الشهادة واجبة، أو كان السؤال لازما و غير ذلك، فلازمه- فرارا من اللغويّة- حجّية إخبار العادل، و إلاّ تشبه المسألة السخرية و الاستهزاء، فلا معنى للأمر الإيجابيّ‌ [8] أو الندبيّ‌ [9] بهذه الأمور، مع المنع عن الاستماع إليها، و عن ترتيب الأثر عليها.

و هذا التقريب المشترك هو أسدّ ما يقال في المسألة، و سائر التقاريب لا ترجع إلى محصّل.


[1]- تهذيب الأصول 2: 114- 115.

[2]- مصباح الأصول 2: 172.

[3]- التوبة (9): 122.

[4]- البقرة (2): 159.

[5]- النحل (16): 43.

[6]- التوبة (9): 61.

[7]- آل عمران (3): 104، التوبة (9): 71.

[8]- معالم الدين: 188- 189.

[9]- فرائد الأصول 1: 129.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست