responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 48

مستحقا للعقوبات غير المتناهية [1]، كما عرفت في البحث السابق تقريبه‌ [2].

و أنت خبير بما فيه، فإن كون المسألة فقهية، لا ينافي عدم تمامية حكمها، لأجل الامتناع المحرر في باب العصيان و الطاعة.

هذا مع أن التجري إذا ثبتت حرمته الشرعية، يكون بعنوان التجري حراما، لا بعنوان أنه أمر واقعي يكون عصيانا، و هذا مما يكون في مبدأ السلسلة، و لا يتجاوز إلى الحرمة المتعلقة بالتجري، فإنها حرمة واقعية، لا تجري بالقياس إليها، فيقطع التسلسل، فما هو مورد البحث هو التجري المصطلح عليه المضاف إلى القطع المخالف للواقع، فلا تخلط، و كن على بصيرة.

و بالجملة تحصل: أن البحث إما يكون بحسب المحمول، حول الحرمة المستفادة من إطلاقات العناوين الأولية، أو المستفادة من القاعدة العقلية، أو يكون حول قبح التجري، أو حول أنه يستحق العقوبة:

فإن كان الأول، فكون المسألة فقهية واضح.

و إن كان الثالث، فهو بحث غلط، لأن التجري- بما هو هو- لا يورث الاستحقاق، بل يورثه لأجل كونه قبيحا.

و إن كان الثاني، فلا بأس بعده من المبادئ التصورية لمسألة فقهية، أو لمسألة كلامية، و الأمر سهل.

و من الغريب توهم: أن البحث عن كونه قبيحا من المسألة الأصولية [3]!! مع أن قبح التجري إذا انضمت إليه الكبرى الكلامية، يورث النتيجة المطلوبة.


[1]- تهذيب الأصول 2: 11.

[2]- تقدم في الصفحة 38- 39.

[3]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 335، حقائق الأصول 2: 11.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست