و مما ذكرنا يظهر مواقف النّظر في كلمات جمع منهم [1]، و الأمر سهل.
إن قلت: إذا ثبت حرمة التجري شرعا أو عقلا، لذاته، أو لعنوان عرضه، فيستنتج منه الصغريات الجزئية، فتكون المسألة أصولية.
قلت: هذا غير كاف لكون المسألة أصولية، ضرورة أنه إذا ثبت وجوب إكرام العلماء، يستنتج منه الصغريات الجزئية، و يتشكل الشكل الأول، و لكنها قاعدة فقهية كلية، و مسألتنا هذه- بعد قيام الدليل عليها- ترجع إلى أن التجري مثلا حرام، و هذا قانون فقهي كلي، كما يقال: «الخمر حرام» فافهم و اغتنم.
ثم إنه ربما يمكن أن يبحث هنا في أصل قاعدة الملازمة، و لكنه أجنبي عن مبحث التجري، كما هو الظاهر.
نعم، به تنحل معضلة التجري حكما، و هذا لا يورث كونه من المسائل الأصولية.
فبالجملة: البحث هنا يرجع إما إلى حرمة التجري بذاته، أو لأجل الأمر العارضي، أو حرمة المتجري به لذاته، أو لأمر عارضي، و إما إلى استحقاق العقوبة الملازم للتحريم الشرعي، أو مطلقا، و على كل تكون فقهية، لإمكان هذه المباحث حول الكذب، و الظلم، و شرب المسكر، و غير ذلك من المقبحات العرفية. نعم على بعض التقادير تعد من المبادئ التصورية.
إشكال و دفع
اختار الوالد المحقق- مد ظله- أن المسألة ليست فقهية، للزوم كون العبد