responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 47

و مما ذكرنا يظهر مواقف النّظر في كلمات جمع منهم‌ [1]، و الأمر سهل.

إن قلت: إذا ثبت حرمة التجري شرعا أو عقلا، لذاته، أو لعنوان عرضه، فيستنتج منه الصغريات الجزئية، فتكون المسألة أصولية.

قلت: هذا غير كاف لكون المسألة أصولية، ضرورة أنه إذا ثبت وجوب إكرام العلماء، يستنتج منه الصغريات الجزئية، و يتشكل الشكل الأول، و لكنها قاعدة فقهية كلية، و مسألتنا هذه- بعد قيام الدليل عليها- ترجع إلى أن التجري مثلا حرام، و هذا قانون فقهي كلي، كما يقال: «الخمر حرام» فافهم و اغتنم.

ثم إنه ربما يمكن أن يبحث هنا في أصل قاعدة الملازمة، و لكنه أجنبي عن مبحث التجري، كما هو الظاهر.

نعم، به تنحل معضلة التجري حكما، و هذا لا يورث كونه من المسائل الأصولية.

فبالجملة: البحث هنا يرجع إما إلى حرمة التجري بذاته، أو لأجل الأمر العارضي، أو حرمة المتجري به لذاته، أو لأمر عارضي، و إما إلى استحقاق العقوبة الملازم للتحريم الشرعي، أو مطلقا، و على كل تكون فقهية، لإمكان هذه المباحث حول الكذب، و الظلم، و شرب المسكر، و غير ذلك من المقبحات العرفية. نعم على بعض التقادير تعد من المبادئ التصورية.

إشكال و دفع‌

اختار الوالد المحقق- مد ظله- أن المسألة ليست فقهية، للزوم كون العبد


[1]- تقريرات المجدد الشيرازي 3: 272، درر الفوائد، المحقق الخراسانيّ: 36، حاشية كفاية الأصول، القوچاني 2: 14، الهامش 4، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 47.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست