responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 470

أحدها: التمسّك بمناسبة الحكم و الموضوع‌

أنّ مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع، كون التبيّن معلول الفسق، فيجب إيضاح خبر الفاسق، و إذا كان الخبر من العادل، فلا يجب إيضاحه. و احتمال كونه غير جائز العمل و لو كان واضح الصدق‌ [1]، غير صحيح، فيعلم منه جواز العمل.

و إن شئت قلت: إنّ مقتضى المناسبة بين الحكم و الموضوع، كون الوجوب غير نفسيّ، و ليس الوجوب شرطيّا، بمعنى أنّ جواز العمل بخبر الواحد، مشروط بالعلم بالصدق، ضرورة أنّه مع العلم بالصدق، لا يكون المستند خبر الفاسق.

و توهّم: أنّ المراد من «التبيّن» هو الوثوق، كما في تقريرات العلاّمة الأراكي (قدّس سرّه) حذرا من الإشكال المذكور [2]، غير صحيح، لأنّ الوثوق و الاطمئنان- كالعلم- حجّة بعنوانه، حسب خبر مسعدة بن صدقة، فإنّ قوله: «فإنّ الأشياء كلّها على ذلك حتّى تستبين» [3] ظاهر في حجّية الاستبانة التي هي أعمّ من العلم، فالوجوب شرطيّ لجواز العمل بمضمون الخبر، لا بخبر الفاسق، بحيث يكون خبر الفاسق مستندا، حتّى يقال ما يقال.

فما في كلام الشيخ أيضا غير تامّ: «و هو أنّ وجوب التبيّن، شرط لجواز العمل بخبر الفاسق» [4] إلاّ إذا رجع إلى ما ذكرناه: و هو إلغاء إضافة الخبر إلى الفاسق، و لا يكون المقصود حجّية خبر الفاسق بالشرط، فعلى هذا تكون المناسبة مقتضية لكون الإيجاب، معلول احتمال تعمّد الكذب، لا الكذب و الخطأ، لأنّ‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 107.

[2]- نهاية الأفكار 3: 108.

[3]- وسائل الشيعة 17: 89 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[4]- فرائد الأصول 1: 117.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست