فبالجملة: الملامة على أصل تبعيّة المؤمنين لخبر الفسّاق، و الندامة بالنسبة إلى ما يصبحون عليه أحيانا عند التخلّف.
و ممّا يؤيّد أنّ الذيل حكمة تشريع: أنّ في تبعيّة خبر الفاسق، لا يلزم الندامة على وجه عامّ، لإمكان اتفاق صدق خبره، فإذا كان الإصباح حكمة لا علّة، فالإصابة مثله.
و لعمري، إنّ الذيل حكمة بلا شبهة، و عليه لا فرق في كون الجهالة منعا خاصّا. و أمّا إذا كانت علّة، فالتتبّع في الآثار و الدقّة في خصوصيّات الآية، تعطي جزما أنّ المراد هو عدم العلم بتبعات خبر الفاسق.
و من هنا يندفع الإشكال عن الآية الشريفة: و هو أنّ المكلف إمّا أن يكون عالما بخبر الفاسق، أو جاهلا، فإن كان عالما فلا مورد للذيل، و إن كان جاهلا فلا مورد للصدر. فيعلم منه أنّه عالم بخبر الفاسق، و جاهل بعاقبة خبره و آثار نبئه عند التبعيّة و العمل به.
و بالجملة: الجهالة و لو كانت مشتركة لفظيّة بين ضدّ العلم و السفاهة، و لا يعقل فرض الاشتراك اللغويّ بينهما، بناء على كونها من أوصاف الأفعال، و لا تكون من الصفات المحضة، و لكنّها هنا بمعنى السفاهة ظاهرا، للقرائن المشار إليها.
الجهة السابعة: حول التقاريب التي يتمسّك بها لحجّية خبر العدل و الثقة
و بعبارة أخرى: كان البحث فيما مرّ حول منطوق الآية على تقدير وجود المفهوم، و عدم وجود إشكال في ناحية إمكان أخذه، و أمّا في هذه الجهة حول إمكان أخذه، و أنّه هل لها مفهوم أو وجه يستدلّ به على حجّية الخبر الواحد، أم لا؟