العرف ينتقل من المنطوق- و هو إيجاب إيضاح صدقه- إلى أنّ المفهوم لا يجب إيضاحه، لأنّه واضح الصدق عند المتكلّم، فاغتنم.
تنبيه: حول قراءة «فتثبّتوا»
قد حكي قراءة «فتثبّتوا» عن ابن مسعود، و حمزة، و الكسائيّ، و هو بمعنى التوقّف [1]، و مقتضى الآية صدراً و ذيلاً و مورداً، هو لزوم التوقّف، كي يحصل صدق خبره، أو كي يحصل قيام القرائن على صدقه.
فإن كان الأوّل، فالكلام ما مرّ: و هو أنّ مقتضى المفهوم ادعاء صدق خبر العادل، و قد عرفت وجه المناقشة فيه.
و إن كان الثاني، فمعنى المفهوم: أنّه لا حاجة إلى قيام القرائن على صدقه، لوجود القرينة و هي العدالة. هذا بحسب الثبوت.
و أمّا بحسب الإثبات، فلا يبعد لزوم تحصيل الصدق بمقتضى التعليل. و لو لم يثبت شيء فلا يثبت في ناحية المفهوم إلاّ القدر المتيقّن، لأنّ إجمال المنطوق يورث إجمال المفهوم طبعاً.
و من خلال ما ذكرناه، تظهر وجوه المناقشة في كلمات القوم حول مفاد الهيئة في الجزاء، و أنّه نحتاج إلى المقدّمة الخارجيّة و لو كانت الهيئة لإفادة شرط الحجّية [2]، خلافاً لما يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) [3] و غير ذلك أي من وجوه المناقشة.