responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 456

العرف ينتقل من المنطوق- و هو إيجاب إيضاح صدقه- إلى أنّ المفهوم لا يجب إيضاحه، لأنّه واضح الصدق عند المتكلّم، فاغتنم.

تنبيه: حول قراءة «فتثبّتوا»

قد حكي قراءة «فتثبّتوا» عن ابن مسعود، و حمزة، و الكسائيّ، و هو بمعنى التوقّف‌ [1]، و مقتضى الآية صدراً و ذيلاً و مورداً، هو لزوم التوقّف، كي يحصل صدق خبره، أو كي يحصل قيام القرائن على صدقه.

فإن كان الأوّل، فالكلام ما مرّ: و هو أنّ مقتضى المفهوم ادعاء صدق خبر العادل، و قد عرفت وجه المناقشة فيه.

و إن كان الثاني، فمعنى المفهوم: أنّه لا حاجة إلى قيام القرائن على صدقه، لوجود القرينة و هي العدالة. هذا بحسب الثبوت.

و أمّا بحسب الإثبات، فلا يبعد لزوم تحصيل الصدق بمقتضى التعليل. و لو لم يثبت شي‌ء فلا يثبت في ناحية المفهوم إلاّ القدر المتيقّن، لأنّ إجمال المنطوق يورث إجمال المفهوم طبعاً.

و من خلال ما ذكرناه، تظهر وجوه المناقشة في كلمات القوم حول مفاد الهيئة في الجزاء، و أنّه نحتاج إلى المقدّمة الخارجيّة و لو كانت الهيئة لإفادة شرط الحجّية [2]، خلافاً لما يظهر من الشيخ (قدّس سرّه)[3] و غير ذلك أي من وجوه المناقشة.


[1]- الكشّاف 4: 360، كنز الدقائق 9: 589.

[2]- تقدّم في الصفحة 451- 457.

[3]- فرائد الأصول 1: 117.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست