و توهم: أن هذا لا يعد من التجري، لأن في تعريفه «أن يكون القطع مخالفا للواقع» في غير محله.
نعم، التجري الّذي هو مورد الخلاف أخص منه، و يكون مخصوصا بما إذا تعلق القطع أو ما بحكمه بتحريم شيء أو إيجابه، و قد تخلف المكلف عنه، لأجل عدم المبالاة بالعصيان و غيره.
و أما المراتب النازلة فلا يلتزم أحد بممنوعيته، كمن يشرب الماء المقطوع بمائيته، تشبها بالخمر في الكيفية و الحالة، فلا تخلط.
و بالجملة: ما هو محط النزاع هي المرتبة الأولى، و ما يدنو منها، كمخالفة الحجة، و منها الاحتمال المنجز، كما في الشبهات المهتم بها.
و غير خفي: أن من التجري ما إذا قطع بحرمة الخمر و ارتكبها، و كانت الخمر محرمة، و لكن قطعه غير حاصل من الطرق المرضية، بناء على ما مر من إمكان توسل المولى إلى ذلك قبل حصول القطع [1]، و امتناع الردع بعد حصوله لا يوجب امتناع الردع قبله، فليتدبر.
وهم و دفع
لأحد أن يقول: بأنه في موارد الطرق و الأمارات لا يكون تجر، لأن العبد ربما يرتكب لأجل احتمال عدم الإصابة، و يرتكز في نفسه ذلك إلى حد يبادر إلى مخالفتها برجاء عدم اصابتها، و خلافها المشاهد في كثير من الموارد، فالتجري مخصوص بمورد يشترك فيه العاصي و المتجري [2].