responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 43

و قبل تحري بحثه لا بأس بالإشارة إلى بعض جهات، لتوضيح نكات:

الجهة الأولى في المراد من التجري لغة و اصطلاحا

اعلم: أن «التجري» هو الجرأة على المولى لغة، و يشترك فيه العصيان.

و اصطلاحا: هو أن يخالف الحكم المقطوع به الإلزاميّ، تحريما كان، أو إيجابا، مع كون القطع مخالفا للواقع.

و هو ذو مراتب، و المرتبة العليا منه مخالفة الحكم المقطوع به، كما إذا شرب الماء المقطوعة خمريته، و المقطوعة حرمته، ثم تبين- على سبيل منع الخلو- أنه ماء، أو أن الخمر ليس بحرام مثلا.

و المرتبة الدنيا مخالفة العلم العادي المتعلق بحلية شرب التبغ، مع كونه موافقا للواقع، فإن من كان محتاطا في هذه المرحلة، لا يكون متجريا على المولى بالضرورة، بلحاظ الاحتمال الموجود في البين، و من لا يحتاط، و كان يحتمل احتمالا موهوما- و إن كان مأمورا في الشرع بطرحه- فإنه يعد متجريا عند العقل‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست