ما يستدلّ به على حجّية معلوم الصدور فقط، و هو خبر «السرائر» [1] و «بصائر الدرجات» [2] عن موسى بن جعفر، و أبي الحسن الثالث (عليهما السلام): سأله عن الصلاة ... إلى أن قال: و سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه، أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟
فكتب (عليه السلام): «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموه فردّوه إلينا».
و أنت خبير: بفقدانه تلك الشرائط جميعا. مع أنّ الظاهر منه هو في مورد اختلاف الأخبار، و عليه يتوجّه السؤال: و هو أنّه كيف يصحّ التعبير عن الخبرين المختلفين ب- «العلم المنقول»؟! فيدلّ الخبر على حجّية خبر الثقة في ذاته، و يشهد هذا الخبر على أنّ الخبر الموثوق به، علم في محيط السائلين و المجيبين (عليهم السلام) و عليه يحمل طبعا جملة «ما علمتم» فاغتنم.
الطائفة الثانية:
ما يدلّ على اشتراط حجّية الخبر بوجود شاهد أو شاهدين في كتاب اللَّه و سنّة نبيه:
فمنها: ما رواه «الكافي» عن عبد اللَّه بن بكير، عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخلنا عليه جماعة ...
[1]- السرائر 3: 584، وسائل الشيعة 27: 119- 120 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 36.