باطل جدّاً، و موافق لذوق الأخباريّين في باب الأخذ بالأخبار، و خروج عن ديدن العرف في اتباع الطرق و الروايات.
بقي شيء: حول تعارض السنة المفتي بها مع الصحاح المعرض عنها
مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة حجّية الرواية المشهورة، و ذلك إمّا لأنّ موردها الخبر المشهور، أو لعموم الدليل و التعليل، و هكذا قضيّة إطلاق مرفوعة زرارة السابقة [1].
فهناك تعبّد خاصّ خارج عن نطاق البناءات العقلائيّة، و لازمه وجوب الأخذ بتلك الصحاح، فتقع المعارضة بين الصحاح المعرض عنها، و السنّة المفتي بها، و كلاهما مشهوران، فيرجع إلى سائر المرجحات.
أقول: أمّا مورد الخبر، فلا شبهة في أنّه الخبر المعمول به و الشهرة العمليّة، ضرورة أنّه بيّن الرشد، و أنّه لا ريب فيه.
و أمّا عموم التعليل فلا ينفع، لأنّ الخبر المعرض عنه لا يكون ممّا لا ريب فيه، بل كلّ الريب، و لا يكون إلاّ بيّن الغيّ، فإنّ نقل الأصحاب رواية في كتبهم، و إعلانهم خلافها بالإفتاء على ضدّها، يورث كونها بيّنة الغيّ في محيط العرف، و الشرع ليس مؤسّسا في هذه الساحة، و لا يريد من هذه الجمل و من خبر التثليث [2]، إلاّ ما يفهمه العقلاء، فإذا نظرنا إليها، نجد أنّ المرفوعة و المقبولة، ليستا إلاّ في موقف يقفه العقلاء.