responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 397

باطل جدّاً، و موافق لذوق الأخباريّين في باب الأخذ بالأخبار، و خروج عن ديدن العرف في اتباع الطرق و الروايات.

بقي شي‌ء: حول تعارض السنة المفتي بها مع الصحاح المعرض عنها

مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة حجّية الرواية المشهورة، و ذلك إمّا لأنّ موردها الخبر المشهور، أو لعموم الدليل و التعليل، و هكذا قضيّة إطلاق مرفوعة زرارة السابقة [1].

فهناك تعبّد خاصّ خارج عن نطاق البناءات العقلائيّة، و لازمه وجوب الأخذ بتلك الصحاح، فتقع المعارضة بين الصحاح المعرض عنها، و السنّة المفتي بها، و كلاهما مشهوران، فيرجع إلى سائر المرجحات.

أقول: أمّا مورد الخبر، فلا شبهة في أنّه الخبر المعمول به و الشهرة العمليّة، ضرورة أنّه بيّن الرشد، و أنّه لا ريب فيه.

و أمّا عموم التعليل فلا ينفع، لأنّ الخبر المعرض عنه لا يكون ممّا لا ريب فيه، بل كلّ الريب، و لا يكون إلاّ بيّن الغيّ، فإنّ نقل الأصحاب رواية في كتبهم، و إعلانهم خلافها بالإفتاء على ضدّها، يورث كونها بيّنة الغيّ في محيط العرف، و الشرع ليس مؤسّسا في هذه الساحة، و لا يريد من هذه الجمل و من خبر التثليث‌ [2]، إلاّ ما يفهمه العقلاء، فإذا نظرنا إليها، نجد أنّ المرفوعة و المقبولة، ليستا إلاّ في موقف يقفه العقلاء.


[1]- تقدّمت في الصفحة 384.

[2]- وسائل الشيعة 27: 157، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 9، و 162، الحديث 28.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست