responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 393

و أمّا أمثال الفتاوى الموجودة في «المقنع» و «المقنعة» و «النهاية» المعدّة للأصول المتلقّاة، و ضبط الشهرات، و ما هو المستفاد من الروايات الواضحة الدلالات غير الواصلة إلينا، فهي الشهرة التي إذا كانت عمليّة تكون جابرة، و هذه الشهرة العمليّة المستندة في كلماتهم قليلة الوجود أيضا، و اتكال بعضهم في بعض الكتب، لا يشهد على أنّ مستند الكلّ يكون الخبر، و لا سيّما بعد كون الحكم مطابقا لإحدى القواعد.

فرع: في كفاية احتمال الاستناد للجبر

ذهب السيّد الأستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) إلى أنّ الاستناد، لا يكون شرطا على وجه التنصيص، بل يكفي كون الخبر مستندا إليه و إن لم يصرّحوا به، فلو كان خبر في الكتب الموجودة عندهم، مطابقا بحسب المضمون للفتوى، تكون الشهرة جابرة للخبر، لوضوح أنّ المستند هو ذلك الخبر و تلك الرواية [1].

و ربّما يقال: بأنّ التوافق أعمّ‌ [2].

و الحقّ: أنّ التوافق و إن كان أعمّ، إلاّ أنّه بعد الاتفاق يحصل الوثوق بالصدور، و يصحّ الاتكال عليه فيما يدلّ عليه زائدا على مصبّ الفتوى.

و إن شئت قلت: من الشهرة الفتوائيّة تثبت متانة المتن، و معنى ذلك هو الوثوق بالصدور نوعا و إن لم يحصل لأحد شخصا. و لا مشاحّة في عدّ ذلك من الشهرة العمليّة لاستكشاف الاستناد، كما هو الأظهر، أو أنّ الشهرة تكون فتوائيّة، و التوافق في المضمون يورث الوثوق بالصدور، و يكون جابرا للضعف.

و من الممكن استفادة حجّية السنّة المستند إليها من عموم التعليل في مقبولة


[1]- نهاية الأصول 2: 543.

[2]- مصباح الأصول 2: 202.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست