responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 385

اللهمّ إلاّ أن يقال: يحتمل دخالة الخبر في كون الشهرة المنضمّة إليه، موجبة للأخذ به، و لا يجوز إلغاء الخبر، و الأخذ بالشهرة و لو كانت في الفتوى، كما لا يخفى.

الوجه الرابع: أنّ مقتضى حجّية خبر الواحد حسب الأدلّة الشرعيّة، حجّية الشهرة، للأولويّة، أو لمفهوم الموافقة، أو لأجل إلغاء الخصوصيّة

، ضرورة أنّ الظنّ الحاصل منه، أضعف من الظنّ الحاصل منها.

و فيه ما لا يخفى، فإنّ المقصود إثبات حجّية الشهرة على أن تكون من الظنون الخاصّة النوعيّة، و لا تكون الحجّية مدار الظنّ الشخصيّ، و عندئذ لنا أن نقول لتقريب ذلك: بأنّ إخبار زرارة بلا واسطة، أو إخبار الشيخ (قدّس سرّهما) مع الوسائط، يكون كاشفا نوعيّا عن الصدور، بحكم الأدلّة المشار إليها، و يجب الأخذ بهما، فهل حينئذ يمكن أن يكون إخبار الجلّ و الشهرة بوجود السنّة أو بوجود رأي المعصوم، غير حجّة، و غير كاشف نوعا عن وجودها؟! ضرورة أنّ إفتاءهم لا بدّ و أن يكون لاستنادهم إلى أمر موجود عندهم، و بعد فرض كون مورد الفتوى خلاف القواعد، يتبيّن وجود دليل عندهم، و يكون الإفتاء بحكم الإخبار، لأنّ الإفتاء ليس إلاّ إعلام أنّ الحكم كذا في الإسلام، فإذا ثبت وجود السنّة أو الرّأي، تتمّ الجهات الاخر التي هي مورد الإشكال، بما عرفت في كشف الإجماع‌ [1] بما لا مزيد عليه.

فالتمسّك بأدلّة حجّية خبر الواحد، لإثبات حجّية الشهرة بما هي هي غلط، لأنّ المقصود من حجّية الشهرة، حجّيتها على وجه الطريقيّة، و إذا كان هذا مورد النّظر، فلا بدّ من اعتبار الطريقيّة أوّلا في الشهرة، ثمّ تتميم الطريقيّة، و استفادة إمضاء هذا الطريق شرعا من أخبار حجّية الخبر الواحد، و بعد ذلك يتمّ المطلوب.

و إن شئت قلت: لو أفتى الشيخ، ثمّ استدلّ بالسنّة الموجودة عنده، كما هو


[1]- تقدّم في الصفحة 366.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست