خطأ» [1] فان المفهوم منهما هو المفهوم العرفيّ في سائر الألفاظ و لا حقيقة شرعيّة له، كما لا يخفى.
ثمّ للمناقشة في حجّية رأي المعصوم (عليه السلام) في حال الغيبة، مجال واسع لمن يرى أنّ حجّية رأيهم، تابعة لاعتبار الرسول (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) فإنّه عندئذٍ يمكن ذلك، لأنّ القدر المتيقّن من حجّية رأيهم، حال حضوره (عليه السلام).
كما ربّما يقال: إنّ المتيقّن من حجّية رأي الحاضر حال الإمامة، و أمّا حجّية رأي الابن حال وجود الأب، فغير واضحة. و أمّا عندي فرأيهم و سنّتهم حجّة مطلقا.
و ذهب شيخ الطائفة الحقّة إلى قاعدة اللطف، و أنّ الإجماع حجّة بحكم العقل [2].
و فيه: أنّ قاعدة اللطف ليست تامّة، لا في باب النبوّة، و لا في باب الإمامة، و التفصيل في محلّ آخر، و أمّا المتأخّرون المتمسّكون بها في مسألة النبوّة، فلا فارق بينها و بين المقام بحسب بعض التقاريب فيها.
و ذهب جماعة إلى الحدس، للملازمة العاديّة أو العقليّة [3].
و هذا لا يرجع إلى محصّل إلاّ برجوعه إلى أحد الأوّلين، أو القول الأخير الآتي من ذي قبل إن شاء اللَّه تعالى: لأنّه لا معنى للحدس بوجود الحكم الواقعيّ، إلاّ لأجل وجوده (عليه السلام) فيهم، أو وجود رأيه في آرائهم احتمالا و إمكانا، فيكون راجعا إلى ما سلف.
أو يرجع إلى الحدس بوجود السنّة بينهم، أو الرّأي فيهم و اشتهاره لديهم، فلا