responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 359

خطأ» [1] فان المفهوم منهما هو المفهوم العرفيّ في سائر الألفاظ و لا حقيقة شرعيّة له، كما لا يخفى.

ثمّ للمناقشة في حجّية رأي المعصوم (عليه السلام) في حال الغيبة، مجال واسع لمن يرى أنّ حجّية رأيهم، تابعة لاعتبار الرسول (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) فإنّه عندئذٍ يمكن ذلك، لأنّ القدر المتيقّن من حجّية رأيهم، حال حضوره (عليه السلام).

كما ربّما يقال: إنّ المتيقّن من حجّية رأي الحاضر حال الإمامة، و أمّا حجّية رأي الابن حال وجود الأب، فغير واضحة. و أمّا عندي فرأيهم و سنّتهم حجّة مطلقا.

و ذهب شيخ الطائفة الحقّة إلى قاعدة اللطف، و أنّ الإجماع حجّة بحكم العقل‌ [2].

و فيه: أنّ قاعدة اللطف ليست تامّة، لا في باب النبوّة، و لا في باب الإمامة، و التفصيل في محلّ آخر، و أمّا المتأخّرون المتمسّكون بها في مسألة النبوّة، فلا فارق بينها و بين المقام بحسب بعض التقاريب فيها.

و ذهب جماعة إلى الحدس، للملازمة العاديّة أو العقليّة [3].

و هذا لا يرجع إلى محصّل إلاّ برجوعه إلى أحد الأوّلين، أو القول الأخير الآتي من ذي قبل إن شاء اللَّه تعالى: لأنّه لا معنى للحدس بوجود الحكم الواقعيّ، إلاّ لأجل وجوده (عليه السلام) فيهم، أو وجود رأيه في آرائهم احتمالا و إمكانا، فيكون راجعا إلى ما سلف.

أو يرجع إلى الحدس بوجود السنّة بينهم، أو الرّأي فيهم و اشتهاره لديهم، فلا


[1]- بحار الأنوار 2: 225- 30 مع تفاوت يسير.

[2]- عدّة الأصول: 246- السطر 18.

[3]- كفاية الأصول: 331، نهاية الأفكار 3: 97، منتهى الأصول 2: 88.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست