responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 356

و يؤيّده ما في أخبارنا، ففي مقبولة عمر بن حنظلة: «خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذّ النادر، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [1] فإنّ منه يستفاد أنّ الاتفاق، لا يتضرّر بخروج النادر الشاذّ، فيكون المفهوم المسامحيّ منه ذلك، أو هو مفهومه التدقيقيّ أيضا عرفا.

و أمّا قضيّة الخلافة، فما هو مورد اتفاق الأمّة الإسلاميّة، هي خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) و إنّما الاختلاف في خصوصيّاتها، و هي الأوّلية، و الرابعيّة، و أمّا الثلاثة الباقون فخلافتهم خلافيّة، فأصل الخلافة ثابت له (عليه السلام) دون غيره، فاغتنم.

و أمّا تعريف الإجماع بالوجه الأحسن، فهو موقوف على ميزان حجّيته، فإنّه ربّما يختلف ذلك باختلاف رأيهم في المسألة الآتية، ضرورة أنّ القائل بحجّية الإجماع من باب القطع، ربّما يحصل له القطع من العدّة القليلين، و القائل: بأنّ ميزان الحجّية هي الملازمة العقليّة، يعتبر الاتفاق بمعناه التدقيقيّ، و ربّما يضرّ خروج مجهول النسب عنه و لو كان واحدا، فلو أخبر أحد من المجمعين: بذهاب شخص مجهول عنده إلى الخلاف، فهو يضرّ بالإجماع الحدسيّ و الدخوليّ، بل و اللطفيّ، مع أنّه قد حصل الاتفاق الكلّي من المعلوم نسبهم، فلو كان الإجماع هو الاتفاق المفيد للقطع، فلا يكون الاتفاق المزبور منه، كما لا يخفى.

و من هنا يظهر ما في كلام جمع من الأصحاب رحمهم اللَّه الخائضين في هذه المرحلة من البحث، و الأمر سهل.


[1]- عوالي اللئالي 4: 133، مستدرك الوسائل 17: 302- 303 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست