responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 355

تمهيد

و قبل الخوض في مهمّة البحث، لا بدّ من الإشارة إلى جهات:

الجهة الأولى: في تعريف الإجماع‌

قد عرّف الإجماع بتعاريف، فعن الغزّالي: «أنّه اتفاق الأمّة الإسلاميّة» [1].

و عن الفخر: «أنّه اتفاق أهل الحلّ و العقد» [2].

و عن الحاجبيّ: «أنّه اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة» [3].

و ربّما يقال: إنّ المتأخّرين حيث رأوا أنّ الإجماع بالتفسير الأوّل، غير حاصل على أمر الخلافة، ارتكبوا الفساد، و فسّروه بما ينطبق على مرادهم‌ [4].

و أنت خبير: بأنّ الإجماع من المفاهيم العرفيّة، و الّذي هو مفهومه التدقيقيّ المأخوذ من حديث مشهور عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) هو اجتماع الأمّة، و لا يضرّ بهذا المفهوم خروج الفرد النادر الشاذّ.


[1]- المستصفى 1: 173.

[2]- المحصول في علم الأصول 2: 3.

[3]- شرح العضدي 1: 122.

[4]- أنوار الهداية 1: 254.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست