الردع، تكون الأمارات حجّة، و يكون دليلها وارداً على الآيات طبعاً [1].
و لو قيل: بأنّ الورود المزبور يتمّ بالنسبة إلى قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[2] دون قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً*[3].
قلنا: نعم، إلاّ أنّ إطلاق الآية الثانية، يقيّد بما يدلّ على حجّية الظواهر، فالمعارضة بين دليل حجّية الظواهر و الآية، ترتفع بالتقيّد، فالظنون الاخر مورد الآية دونها، كما لا يخفى.
و يمكن المناقشة صناعة فيه: بأنّه ليس من الورود، لعدم أثر من الدليل الوارد، و عدم الردع ليس شيئا حتّى يعدّ واردا على الآيات، فغاية ما يعبّر عنه في المقام هو «التخصّص عند العقلاء» و الشرع أمضى هذا التخصّص، و الأمر سهل.
ثالثها: أنّ إطلاق الآيات الناهية ممنوع طرّا، فلا نحتاج إلى دليل الحاكم أو الوارد، و ذلك لأنّ الانصراف عن البناءات العقلائيّة، و عدم صلاحية الآيات لردعها و لو في الجملة قطعيّ، لأنّ الشرع المريد ردع البناءات العرفيّة، لا بدّ و أن يتشبّث بالخشونة و التأكيد في قبال المغروسات العرفيّة و العقلائيّة، ففي غير هذه الصورة يحصل الانصراف القطعيّ لتلك الآيات عنها، و هذا هو المعنى الّذي يتبيّن بمراجعة ما فهمه القوم و المفسّرون من الآيات، و قد تحرّر في المطلق و المقيّد: أنّ وجود الانصراف، يضرّ بانعقاد الإطلاق، و يوجب تضيّق الدليل ذاتا عن الشمول [4]، فلا تخلط.
بقي شيء: فيما يرد على الدليل العقلي على حجّية الظواهر
مقتضى ما تحرّر هو: أنّ الظواهر على إطلاقها حجّة، و الكلام المنعقد له