responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 338

الردع، تكون الأمارات حجّة، و يكون دليلها وارداً على الآيات طبعاً [1].

و لو قيل: بأنّ الورود المزبور يتمّ بالنسبة إلى قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [2] دون قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* [3].

قلنا: نعم، إلاّ أنّ إطلاق الآية الثانية، يقيّد بما يدلّ على حجّية الظواهر، فالمعارضة بين دليل حجّية الظواهر و الآية، ترتفع بالتقيّد، فالظنون الاخر مورد الآية دونها، كما لا يخفى.

و يمكن المناقشة صناعة فيه: بأنّه ليس من الورود، لعدم أثر من الدليل الوارد، و عدم الردع ليس شيئا حتّى يعدّ واردا على الآيات، فغاية ما يعبّر عنه في المقام هو «التخصّص عند العقلاء» و الشرع أمضى هذا التخصّص، و الأمر سهل.

ثالثها: أنّ إطلاق الآيات الناهية ممنوع طرّا، فلا نحتاج إلى دليل الحاكم أو الوارد، و ذلك لأنّ الانصراف عن البناءات العقلائيّة، و عدم صلاحية الآيات لردعها و لو في الجملة قطعيّ، لأنّ الشرع المريد ردع البناءات العرفيّة، لا بدّ و أن يتشبّث بالخشونة و التأكيد في قبال المغروسات العرفيّة و العقلائيّة، ففي غير هذه الصورة يحصل الانصراف القطعيّ لتلك الآيات عنها، و هذا هو المعنى الّذي يتبيّن بمراجعة ما فهمه القوم و المفسّرون من الآيات، و قد تحرّر في المطلق و المقيّد: أنّ وجود الانصراف، يضرّ بانعقاد الإطلاق، و يوجب تضيّق الدليل ذاتا عن الشمول‌ [4]، فلا تخلط.

بقي شي‌ء: فيما يرد على الدليل العقلي على حجّية الظواهر

مقتضى ما تحرّر هو: أنّ الظواهر على إطلاقها حجّة، و الكلام المنعقد له‌


[1]- يأتي في الجزء السابع: 337.

[2]- الإسراء (7): 36.

[3]- يونس (10): 36.

[4]- لاحظ ما تقدّم في الجزء الخامس: 432- 434.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست