responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 323

«من أنّ التحريف لو كان، فهو في غير آيات الأحكام» [1].

نعم إنكار أصل التحريف ممكن، و لكنّه ممنوع لوجود تلك الأخبار.

إلاّ أنّها معارضة بما يدلّ على أنّ الأئمة (عليهم السلام) بصدد إرجاع الأمّة إلى الكتاب في موارد كثيرة، كما في مسألة عرض الأخبار عليه‌ [2]، و تحريم الشرط المخالف للكتاب‌ [3]، و الإيماء إلى أنّ الإمساس بالمرارة يفهم من كتاب اللَّه‌ [4]، و المسح ببعض الرّأس يفهم، لمكان «الباء» [5] فإنّ هذه الأمور في عصر الصادقين (عليهما السلام) و تكون منصرفة إلى الكتاب الموجد بين أيدي المؤمنين.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ بيان أحكام اللَّه لازم عليهم، و أمّا تعيين الصغرى، و أنّ ما بين أيدينا هو الكتاب النازل، و لا زائد، و لا ناقص، فهو أمر آخر تنفيه أخبار التحريف، فما في كتب أصحابنا الأصوليّين: من التمسّك بهذه الطوائف و بهذه الموارد طرّا و كلاّ، غير موافق للصواب.

فبالجملة: ينحصر إبطال مقالة الأخباريين بإبطال التحريف، و أمّا لو تنزّلنا عنه فلا وجه لاختصاص التحريف بغير آيات الأحكام، لأنّ دليل التحريف أعمّ، و أنّ الاختصاص المذكور مجرّد تخيّل بلا وجه.

كما لا وجه لتخيّل المعارضة بين ما يدلّ على التحريف، و ما يدلّ على الإرجاع إلى كتاب اللَّه، لعدم التعارض بينهما، ضرورة أنّ الأخبار الأولى شارحة للثانية، و أنّ الأخبار الثانية متعرّضة للحكم الواقعيّ، و هو عرض الأخبار على‌


[1]- كفاية الأصول: 328، نهاية الأفكار 3: 91 و 92، نهاية الأصول: 481 و 482.

[2]- وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9.

[3]- وسائل الشيعة 18: 16 و 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6.

[4]- الكافي 3: 33- 4، تهذيب الأحكام 1: 363- 27، وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 4.

[5]- الفقيه 1: 56- 212، وسائل الشيعة 1: 413، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23، و 3: 364، أبواب التيمم، الباب 13، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست